مادةmadda
FR
ج.ر 6754 · ص 834
القسم الأول: المراكز الجهوية للاستثمارالباب الثاني: المهام

المادة 4

من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

ف 1تتولى المراكز، كل واحد منها في حدود نفوذه الترابي، المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي، والمواكبة الشاملة للمقاولات، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

ف 2ولهذه الغاية، تمارس المراكز المهام التالية:

  1. أ)في ما يخص عرض الخدمات المقدمة لفائدة المستثمرين ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، تقوم المراكز، باعتبارها شبابيك وحيدة، بما يلي:

ف 31. تأطير حاملي المشاريع ومواكبتهم حتى إخراجها إلى حيز الوجود وتقديم المساعدة للمستثمرين؛

ف 42. تقديم المساعدة للمستثمرين والمقاولات، خاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية، ومواكبتهم للحصول على التراخيص والقرارات الإدارية التي تقتضيها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

ف 53. تلقي ملفات الاستثمار وطلبات التراخيص والقرارات الإدارية المتعلقة بها، ودراستها بتنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

ف 64. نسخت 3؛

ف 75. تتبع المقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، ومواكبتها، بطلب منها، خلال مدة مزاولة نشاطها، ولا سيما من خلال تقديم الاستشارة والمساعدة لها قصد تمكينها من تجاوز الصعوبات التي قد تعترضها؛

ف 86. السهر على رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بدراسة ملفات مشاريع الاستثمار؛

ف 97. تطوير منصات إلكترونية مخصصة للاستثمار على الصعيد الجهوي وإدارتها، ولا سيما قصد تمكين المستثمرين والمقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من الولوج إلى المعطيات المتعلقة بمناخ الاستثمار بالجهة، وفرص الاستثمار والإمكانات التي توفرها الجهة، والمساطر التي يتعين اتباعها لإنجاز مشاريعهم ومن تتبع مراحل دراسة ملفاتهم المتعلقة بالاستثمار؛

ف 108. القيام، تحت إشراف والي الجهة وعمال العمالات أو الأقاليم المعنيين وبتنسيق مع الجماعات الترابية والإدارات والهيئات العمومية المعنية:

  1. –بتتبع مشاريع الاستثمار سواء تعلق الأمر بمشاريع قيد الإنجاز أو بمشاريع تم إنجازها؛
  2. –بتتبع تنفيذ اتفاقيات الاستثمار المبرمة بين الدولة والمستثمرين؛
  3. –بتتبع الاتفاقيات المتعلقة بتهيئة المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية وتطويرها؛

ف 119. وضع المعلومات ذات الطابع العمومي، بكل الوسائل المتاحة، رهن إشارة المستثمرين والمقاولات، لا سيما منها:

  1. –المعطيات والإرشادات التي تتعلق بإمكانيات الجهة والإطار القانوني الذي ينظم الاستثمارات وأهم قطاعات الأنشطة في الجهة؛
  2. –خرائط للوعاء العقاري العمومي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية المتوفرة داخل نفوذ المركز الترابي والتي يمكن أن تحتضن مشاريع استثمار منتجة ومحدثة لمناصب الشغل، تعد بتعاون مع الإدارات والهيئات العمومية والجماعات الترابية المعنية؛
  3. –المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية وإمكانات التمويل وفرص الشراكة والمساعدة الممكنة؛
  4. –كتيبات تتضمن المساطر والإجراءات الواجب القيام بها، وتحدد لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها قصد الحصول على التراخيص المطلوبة لإنجاز مشاريع الاستثمار؛
  5. –دلائل تتضمن المنظومة المحفزة على الاستثمار في مختلف قطاعات الأنشطة، وتبين الامتيازات الممنوحة والشروط الواجب استيفاؤها قصد الاستفادة منها.

ف 12من أجل تمكين المستثمرين من الاستفادة من خدمات ذات جودة مماثلة، تسهر المراكز على أن يكون محتوى الكتيبات والدلائل المذكورة منمطا طبقا لتوجيهات الإدارة؛

ف 1310. تنظيم لقاءات وأيام إعلامية وورشات لفائدة المستثمرين، والمشاركة في تنشيط الفضاءات المخصصة للتعريف بالمنظومات التحفيزية لتنمية الاستثمار.

ف 14ب)في ما يخص التحفيز الاقتصادي للجهة والعرض الترابي المتعلق بالاستثمار، تقوم المراكز بما يلي:

ف 151. ضمان يقظة اقتصادية جهوية، لا سيما من خلال جمع المعطيات الماكرواقتصادية للجهة المعنية وتحيينها؛

ف 162. إحداث قاعدة معطيات تتعلق بفرص الاستثمار التي يمكن تجسيدها في شكل مشاريع على صعيد الجهة، ووضعها رهن إشارة المستثمرين بجميع الوسائل المتاحة؛

ف 173. المساهمة مع الجهات والإدارات والهيئات المعنية في:

  1. –إعداد وتنفيذ استراتيجيات تنمية الاستثمار وإنعاشه وتشجيعه والتحفيز عليه على صعيد الجهات طبقا لتوجهات الحكومة وتوجيهاتها؛
  2. –إعداد وتنفيذ مخططات موجهة للمستثمرين تتعلق بالنهوض بالمجال الترابي للجهة وبجاذبيته؛
  3. –تنزيل الاستراتيجيات القطاعية الوطنية المتعلقة بالاستثمار على صعيد الجهات؛

ف 184. المساهمة، إلى جانب الهيئات المختصة، في إعداد الدراسات القبلية لتنمية المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وعند الاقتضاء، المساهمة في تطويرها؛

ف 195. القيام، تحت إشراف السلطة الحكومية الوصية، باقتراح كل تدبير على الحكومة:

  1. –يرمي إلى توفير عرض مندمج وجذاب للاستثمار على صعيد الجهة؛
  2. –يهم استعمال موارد الصناديق المحدثة لتحفيز الاستثمارات وإنعاشها؛
  3. –يرمي إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار وتقليص الآجال المتعلقة بها والنهوض بالمبادرة المقاولاتية والاستثمار.
  4. ج)في ما يخص تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المستثمرين والإدارة أو الهيئات العمومية المعنية، بطرق ودية، تتولى المراكز، بطلب من المستثمر المعني، القيام بمساعي التوفيق قصد التوصل إلى تسوية ودية للخلاف القائم بينه وبين الإدارة أو الهيئات المذكورة، خلال إنجازه أو استغلاله لمشروعه الاستثماري.

ف 20إذا لم تتم تسوية هذا الخلاف، يُعِدُّ مدير المركز اقتراحات عملية ويرفعها إلى والي الجهة قصد التوصل، قدر الإمكان، إلى حل توافقي، وذلك في إطار التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 21علاوة على المهام المبينة أعلاه، تؤهل المراكز للقيام بما يلي:

  1. –إبرام كل عقد أو اتفاقية شراكة مع كل هيأة من هيئات القطاع العام أو الخاص، وطنية كانت أم أجنبية، تندرج ضمن مهامها وتهدف، على الخصوص، إلى تبادل التجارب والخبرات؛
  2. –إجراء كل دراسة أو بحث له صلة بمهامها.

ف 22يعد مدير المركز تقريرا سنويا حول أنشطة المركز داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 47.18 — madda.ma

الباب الثاني: المهام

المادة 4 – المادة 8
  1. المادة 4تتولى المراكز، كل واحد منها في حدود نفوذه الترابي، المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي، والمواكب
  2. المادة 4 المكررةلتطبيق أحكام المادة 35 من القانون - الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، تتولى المراكز، بتنسيق مع ممثلي المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة، إعداد مشاريع اتف
  3. المادة 4 المكررة مرتينعلاوة على المهام الموكولة إليها، يعهد إلى المراكز بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المشار إليه في المادة 20 من القانون
  4. المادة 5يتعين على السلطات الحكومية المعنية، في إطار تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار، أن تطلع المراكز على كل استراتيجية وطنية قطاعية أو بين قطاعية وعلى التوج
  5. المادة 6مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يجب أن تقوم الجماعات الترابية والإدارات والهيئات
  6. المادة 7يتعين على الجماعات الترابية والإدارات والهيئات العمومية، كل فيما يخصه، استشارة المراكز خلال مراحل وضع تصور للمساعدات والتحفيزات المالية ذات الطابع الترابي الموج
  7. المادة 8تعين الإدارات اللاممركزة والهيئات العمومية المعنية بمعالجة ملفات الاستثمار ومواكبة المقاولات، بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة المركز المعني، ممثلين عنها بمقر ال
فهرس النص كاملا · 53 مادة