قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
التعديلات (3)
- الظهير الشريف رقم 1.25.57 الصادر في 19 من صفر 1447 (أغسطس 2025) بتنفيذ القانون رقم 23.25 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الجريدة الرسمية عدد 7433 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1447 ( 25 أغسطس 2025)، ص 6757.
- المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ فاتح شوال 1446 (31 مارس 2025)، ص 1916.
- الظهير الشريف رقم 1.24.68 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024) بتنفيذ القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1446 (30 ديسمبر 2024)، ص 10631.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.19.18 صادر في 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019) بتنفيذ القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:
) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 53 مادة
المادة الأولى
تحول المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.
يشار إلى المراكز الجهوية للاستثمار بعده بالمركز أو المراكز، حسب الحالة.
المادة 2
يطابق النفوذ الترابي لكل مركز النفوذ الترابي لكل جهة من الجهات كما هو محدد بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يحدد مقر كل مركز داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم مركز الجهة.
تحدث تمثيليات لكل مركز بقرار لمجلس إدارته، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 3
تخضع المراكز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالمراكز لأحكام هذا القانون، لا سيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة، الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
كما تخضع المراكز للمراقبة المالية للدولة طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.