ج.ر 6754 · ص 834
القسم الأول: المراكز الجهوية للاستثمارالباب الرابع: التنظيم المالي والإداري
المادة 20
من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
ف 1يلحق تلقائيا لدى المركز المعني الموظفون المرسمون والمتدربون والأشخاص المتعاقدون، الذين يمارسون مهامهم في كل مركز جهوي للاستثمار في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ف 2يمكن إدماج الموظفين الملحقين لدى المركز بموجب الفقرة الأولى أعلاه، بناء على طلب منهم، وبعد موافقة مدير المركز، ضمن أطر المركز طبقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميه، وذلك داخل أجل أقصاه 6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ دخول النظام الأساسي المذكور حيز التنفيذ.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 47.18 — madda.ma
الباب الرابع: التنظيم المالي والإداري
المادة 16 – المادة 22- المادة 16تتكون ميزانية المركز مما يلي:
- المادة 17يتم تحصيل الديون المستحقة للمركز طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 18يُحَدَُّد المخطط التنظيمي للمركز بالنظر إلى المهام الموكولة إليه وإلى المؤهلات الاقتصادية للجهة وفرص الاستثمار التي توفرها.
- المادة 19يتألف مستخدمو المركز من:
- المادة 20يلحق تلقائيا لدى المركز المعني الموظفون المرسمون والمتدربون والأشخاص المتعاقدون، الذين يمارسون مهامهم في كل مركز جهوي للاستثمار في تاريخ دخول هذا القانون حيز ال
- المادة 21لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز إلى الأشخاص المدمجين أو الملحقين عملا بأحكام المادة 20 أعلاه، أقل فا
- المادة 22بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 20 أعلاه منخرطين، برسم أنظمة المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في ت