مادة madda
FR
ج.ر 6754 · ص 834
القسم الأول: المراكز الجهوية للاستثمارالباب الخامس: مراقبة المركز

المادة 23

من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

ف 1استثناء من الأحكام التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية، يخضع المركز للمراقبة المالية للدولة يمارسها مندوب للحكومة يعينه الوزير المكلف بالمالية، يتولى مراقبة أنشطة المركز والسهر على تقيد هذا الأخير بالأحكام التشريعية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة وتقييم أدائه.

ف 2يتمتع مندوب الحكومة بحق المراقبة والاطلاع الدائم. ويجوز له في إطار مهمته، القيام بجميع أعمال التحقق والمراقبة بعين المكان. وله أن يطلب لهذا الغرض جميع الوثائق والعقود والدفاتر والوثائق المحاسبية والسجلات والمحاضر.

ف 3يحضر مندوب الحكومة، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان المحدثة في حظيرته. ويعد تقريرا سنويا عن أعماله يوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية ويعرضه على مجلس الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 47.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: مراقبة المركز

المادة 23 – المادة 25
  1. المادة 23استثناء من الأحكام التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية، يخضع المركز للمراقبة المالية للدولة يمارسها مندوب للحكومة يعينه ال
  2. المادة 24تتوفر المراكز على بنية للتدقيق الداخلي تتولى، من خلال عمليات تدقيق منتظمة، السهر على تقيد مختلف أجهزة المراكز ومصالحها بالمعايير والمساطر التي تخضع لها أنشطتها،
  3. المادة 25تخضع المراكز كل سنة لتقييم لأدائها ولحصيلة عملها، يكون موضوع تقرير يوجه إلى مجلس إدارة المركز المعني.
فهرس النص كاملا · 53 مادة