ج.ر 6754 · ص 834
القسم الأول: المراكز الجهوية للاستثمارالباب السادس: أحكام متفرقة
المادة 26
من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
ف 1تحل المراكز المحدثة بموجب هذا القانون، كل مركز منها في ما يخصه، محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب المراكز الجهوية للاستثمار قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور.
ف 2يتولى كل مركز تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفق الأشكال والشروط الواردة فيها.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 47.18 — madda.ma
الباب السادس: أحكام متفرقة
المادة 26 – المادة 27- المادة 26تحل المراكز المحدثة بموجب هذا القانون، كل مركز منها في ما يخصه، محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات، وكذ
- المادة 27تنقل بدون عوض إلى المراكز المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والمخصصة للمراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.