مادةmadda
FR
ج.ر 6754 · ص 834
القسم الأول: المراكز الجهوية للاستثمارالباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

ف 1تحول المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.

ف 2يشار إلى المراكز الجهوية للاستثمار بعده بالمركز أو المراكز، حسب الحالة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 47.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتحول المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القا
  2. المادة 2يطابق النفوذ الترابي لكل مركز النفوذ الترابي لكل جهة من الجهات كما هو محدد بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  3. المادة 3تخضع المراكز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالمراكز لأحكام هذا القانون، لا سيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبصفة ع
فهرس النص كاملا · 53 مادة