مادةmadda
FR
ج.ر 6754 · ص 834
القسم الأول: المراكز الجهوية للاستثمارالباب الرابع: التنظيم المالي والإداري

المادة 16

من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

تتكون ميزانية المركز مما يلي:

  1. أ)في باب المداخيل:
  2. –الإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام؛
  3. –المداخيل المتأتية من أنشطته؛
  4. –الأموال الموضوعة رهن إشارة المركز قصد تسييرها وفق برنامج للاستعمال؛
  5. –عائدات بيع المنشورات والوثائق على أي حامل كانت؛
  6. –مداخيل المنقولات والعقارات؛
  7. –العائدات المتأتية من الأموال المودعة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  8. –الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛
  9. –جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص له لاحقا طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  10. ب)في باب النفقات:
  11. –نفقات الاستثمار؛
  12. –نفقات التسيير؛
  13. –جميع النفقات الأخرى المتعلقة بالمهام المسندة إليه.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 47.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: التنظيم المالي والإداري

المادة 16 – المادة 22
  1. المادة 16تتكون ميزانية المركز مما يلي:
  2. المادة 17يتم تحصيل الديون المستحقة للمركز طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
  3. المادة 18يُحَدَُّد المخطط التنظيمي للمركز بالنظر إلى المهام الموكولة إليه وإلى المؤهلات الاقتصادية للجهة وفرص الاستثمار التي توفرها.
  4. المادة 19يتألف مستخدمو المركز من:
  5. المادة 20يلحق تلقائيا لدى المركز المعني الموظفون المرسمون والمتدربون والأشخاص المتعاقدون، الذين يمارسون مهامهم في كل مركز جهوي للاستثمار في تاريخ دخول هذا القانون حيز ال
  6. المادة 21لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز إلى الأشخاص المدمجين أو الملحقين عملا بأحكام المادة 20 أعلاه، أقل فا
  7. المادة 22بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 20 أعلاه منخرطين، برسم أنظمة المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في ت
فهرس النص كاملا · 53 مادة