ج.ر 6754 · ص 834
القسم الأول: المراكز الجهوية للاستثمارالباب الرابع: التنظيم المالي والإداري
المادة 16
من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
تتكون ميزانية المركز مما يلي:
- أ)في باب المداخيل:
- –الإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام؛
- –المداخيل المتأتية من أنشطته؛
- –الأموال الموضوعة رهن إشارة المركز قصد تسييرها وفق برنامج للاستعمال؛
- –عائدات بيع المنشورات والوثائق على أي حامل كانت؛
- –مداخيل المنقولات والعقارات؛
- –العائدات المتأتية من الأموال المودعة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛
- –جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص له لاحقا طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- ب)في باب النفقات:
- –نفقات الاستثمار؛
- –نفقات التسيير؛
- –جميع النفقات الأخرى المتعلقة بالمهام المسندة إليه.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 47.18 — madda.ma
الباب الرابع: التنظيم المالي والإداري
المادة 16 – المادة 22- المادة 16تتكون ميزانية المركز مما يلي:
- المادة 17يتم تحصيل الديون المستحقة للمركز طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 18يُحَدَُّد المخطط التنظيمي للمركز بالنظر إلى المهام الموكولة إليه وإلى المؤهلات الاقتصادية للجهة وفرص الاستثمار التي توفرها.
- المادة 19يتألف مستخدمو المركز من:
- المادة 20يلحق تلقائيا لدى المركز المعني الموظفون المرسمون والمتدربون والأشخاص المتعاقدون، الذين يمارسون مهامهم في كل مركز جهوي للاستثمار في تاريخ دخول هذا القانون حيز ال
- المادة 21لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز إلى الأشخاص المدمجين أو الملحقين عملا بأحكام المادة 20 أعلاه، أقل فا
- المادة 22بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 20 أعلاه منخرطين، برسم أنظمة المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في ت