مادةmadda
FR
ج.ر 6754 · ص 834
القسم الأول: المراكز الجهوية للاستثمارالباب الرابع: التنظيم المالي والإداري

المادة 21

من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

ف 1لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز إلى الأشخاص المدمجين أو الملحقين عملا بأحكام المادة 20 أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في أطرهم الأصلية في تاريخ إلحاقهم أو إدماجهم.

ف 2في انتظار دخول النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز المشار إليه في المادة 11 أعلاه حيز التنفيذ، يظل المستخدمون الممارسون مهامهم في المركز في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، خاضعين للأحكام التي كانت تسري عليهم. ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل إطارهم الأصلي.

ف 3تعتبر الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون داخل المركز الجهوي للاستثمار في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كما لو أنجزت داخل المركز المعني.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 47.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: التنظيم المالي والإداري

المادة 16 – المادة 22
  1. المادة 16تتكون ميزانية المركز مما يلي:
  2. المادة 17يتم تحصيل الديون المستحقة للمركز طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
  3. المادة 18يُحَدَُّد المخطط التنظيمي للمركز بالنظر إلى المهام الموكولة إليه وإلى المؤهلات الاقتصادية للجهة وفرص الاستثمار التي توفرها.
  4. المادة 19يتألف مستخدمو المركز من:
  5. المادة 20يلحق تلقائيا لدى المركز المعني الموظفون المرسمون والمتدربون والأشخاص المتعاقدون، الذين يمارسون مهامهم في كل مركز جهوي للاستثمار في تاريخ دخول هذا القانون حيز ال
  6. المادة 21لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز إلى الأشخاص المدمجين أو الملحقين عملا بأحكام المادة 20 أعلاه، أقل فا
  7. المادة 22بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 20 أعلاه منخرطين، برسم أنظمة المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في ت
فهرس النص كاملا · 53 مادة