مادةmadda
FR
ج.ر 6754 · ص 834
القسم الأول: المراكز الجهوية للاستثمارالباب الرابع: التنظيم المالي والإداري

المادة 22

من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 20 أعلاه منخرطين، برسم أنظمة المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 47.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: التنظيم المالي والإداري

المادة 16 – المادة 22
  1. المادة 16تتكون ميزانية المركز مما يلي:
  2. المادة 17يتم تحصيل الديون المستحقة للمركز طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
  3. المادة 18يُحَدَُّد المخطط التنظيمي للمركز بالنظر إلى المهام الموكولة إليه وإلى المؤهلات الاقتصادية للجهة وفرص الاستثمار التي توفرها.
  4. المادة 19يتألف مستخدمو المركز من:
  5. المادة 20يلحق تلقائيا لدى المركز المعني الموظفون المرسمون والمتدربون والأشخاص المتعاقدون، الذين يمارسون مهامهم في كل مركز جهوي للاستثمار في تاريخ دخول هذا القانون حيز ال
  6. المادة 21لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز إلى الأشخاص المدمجين أو الملحقين عملا بأحكام المادة 20 أعلاه، أقل فا
  7. المادة 22بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 20 أعلاه منخرطين، برسم أنظمة المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في ت
فهرس النص كاملا · 53 مادة