مادةmadda
FR
ج.ر 6754 · ص 834
القسم الأول: المراكز الجهوية للاستثمارالباب الأول: أحكام عامة

المادة 2

من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

ف 1يطابق النفوذ الترابي لكل مركز النفوذ الترابي لكل جهة من الجهات كما هو محدد بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2يحدد مقر كل مركز داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم مركز الجهة.

ف 3تحدث تمثيليات لكل مركز بقرار لمجلس إدارته، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 47.18 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتحول المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القا
  2. المادة 2يطابق النفوذ الترابي لكل مركز النفوذ الترابي لكل جهة من الجهات كما هو محدد بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  3. المادة 3تخضع المراكز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالمراكز لأحكام هذا القانون، لا سيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبصفة ع
فهرس النص كاملا · 53 مادة