ج.ر 6754 · ص 834
القسم الأول: المراكز الجهوية للاستثمارالباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
ف 1يطابق النفوذ الترابي لكل مركز النفوذ الترابي لكل جهة من الجهات كما هو محدد بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2يحدد مقر كل مركز داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم مركز الجهة.
ف 3تحدث تمثيليات لكل مركز بقرار لمجلس إدارته، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 47.18 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتحول المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القا
- المادة 2يطابق النفوذ الترابي لكل مركز النفوذ الترابي لكل جهة من الجهات كما هو محدد بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 3تخضع المراكز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالمراكز لأحكام هذا القانون، لا سيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبصفة ع