ج.ر 6754 · ص 834
القسم الثاني: اللجان الجهوية الموحدة للاستثمارالباب الأول المكرر: اختصاصات رئيس اللجنة الجهوية
المادة 30 المكررة مرتين
من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
علاوة على السلط والاختصاصات الموكولة إليه بموجب المادة 15 من هذا القانون، يتولى مدير المركز بصفته رئيسا للجنة الجهوية:
- –القيام، بتنسيق مع ممثلي المصالح اللاممركزة المختصة، بحساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح ومنح الاستثمار المتعلقة بمشاريع الاستثمار المنصوص عليها في المادة 4 المكررة من هذا القانون، وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –عرض مشاريع اتفاقيات الاستثمار المنصوص عليها في المادة 4 المكررة من هذا القانون وعند الاقتضاء مشاريع عقود الاستثمار الملحقة باتفاقيات الاستثمار المبرمة، على مصادقة اللجنة الجهوية؛
- –عرض مشاريع اتفاقيات الاستثمار ومشاريع عقود الاستثمار الملحقة باتفاقيات الاستثمار، المصادق عليها من لدن اللجنة الجهوية، على توقيع والي الجهة والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة والمستثمر المعني؛
- –إعداد تقارير نصف سنوية حول التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات الاستثمار وإحالتها إلى السلطة الوصية على المراكز وإلى والي الجهة وعمال العمالات أو الأقاليم وكتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات؛
- –السهر على تتبع تنفيذ القرارات والآراء المطابقة والآراء بالموافقة الصادرة عن اللجنة الجهوية؛
- –إعداد تقرير نصف سنوي حول أداء اللجنة الجهوية وإحالته إلى السلطة الوصية على المراكز وإلى والي الجهة؛
- –مسك وحفظ معطيات اللجنة الجهوية وتقاريرها وأرشيفها.
طريقة الإحالةالمادة 30 المكررة مرتين من القانون رقم 47.18 — madda.ma
الباب الأول المكرر: اختصاصات رئيس اللجنة الجهوية
المادة 30 المكررة مرتين – المادة 30 المكررة ثلاث مرات- المادة 30 المكررة مرتينعلاوة على السلط والاختصاصات الموكولة إليه بموجب المادة 15 من هذا القانون، يتولى مدير المركز بصفته رئيسا للجنة الجهوية:
- المادة 30 المكررة ثلاث مراتيرفع مدير المركز، عند نهاية كل ثلاثة أشهر، إلى السلطة الوصية وإلى والي الجهة تقريرا حول: