ج.ر 6754 · ص 834
القسم الثاني: اللجان الجهوية الموحدة للاستثمارالباب الأول: اختصاصات اللجنة الجهوية
المادة 30 المكررة
من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
ف 1لتطبيق أحكام المادة 35 من القانون - الإطار السالف الذكر رقم 03.22:
- أ)يُصَادَقُ على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المنصوص عليها في المادة 4 المكررة من هذا القانون من لدن اللجنة الجهوية؛
- ب)يُوقَّعُ على مشاريع اتفاقيات الاستثمار، المصادق عليها من لدن اللجنة الجهوية، من لدن والي الجهة والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة والمستثمر المعني.
ف 2المادة 30 المكررة-1 20 تتولى اللجان الجهوية المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
طريقة الإحالةالمادة 30 المكررة من القانون رقم 47.18 — madda.ma
الباب الأول: اختصاصات اللجنة الجهوية
المادة 29 – المادة 30 المكررة- المادة 29تحل اللجنة الجهوية محل اللجان التي تمارس في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة، وتتولى، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية
- المادة 30بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يمكن أن تُمنَحَ استثناءات في مجال التعمير، وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة، لفائدة كل مشروع استثمار من الم
- المادة 30 المكررةلتطبيق أحكام المادة 35 من القانون - الإطار السالف الذكر رقم 03.22: