مادة madda
FR
ج.ر 6754 · ص 834
القسم الثاني: اللجان الجهوية الموحدة للاستثمارالباب الأول: اختصاصات اللجنة الجهوية

المادة 30 المكررة

من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

ف 1لتطبيق أحكام المادة 35 من القانون - الإطار السالف الذكر رقم 03.22:

  1. أ)يُصَادَقُ على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المنصوص عليها في المادة 4 المكررة من هذا القانون من لدن اللجنة الجهوية؛
  2. ب)يُوقَّعُ على مشاريع اتفاقيات الاستثمار، المصادق عليها من لدن اللجنة الجهوية، من لدن والي الجهة والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة والمستثمر المعني.

ف 2المادة 30 المكررة-1 20 تتولى اللجان الجهوية المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

طريقة الإحالةالمادة 30 المكررة من القانون رقم 47.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: اختصاصات اللجنة الجهوية

المادة 29 – المادة 30 المكررة
  1. المادة 29تحل اللجنة الجهوية محل اللجان التي تمارس في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة، وتتولى، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية
  2. المادة 30بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يمكن أن تُمنَحَ استثناءات في مجال التعمير، وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة، لفائدة كل مشروع استثمار من الم
  3. المادة 30 المكررةلتطبيق أحكام المادة 35 من القانون - الإطار السالف الذكر رقم 03.22:
فهرس النص كاملا · 53 مادة