مادة madda
FR
ج.ر 6754 · ص 834
القسم الثاني: اللجان الجهوية الموحدة للاستثمارالباب الثاني: تأليف اللجنة وكيفيات سيرها

المادة 31

من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

ف 1يرأس مدير المركز اللجنة الجهوية.

ف 2يُعيِن رئيس اللجنة الجهوية الكاتب العام للمركز نائبا له.

ف 3إذا تغيب رئيس اللجنة الجهوية بصورة مبررة أو عاقه عائق حقيقي، ناب عنه نائيه.

ف 4تتألف اللجنة الجهوية، حسب القضايا المدرجة في جدول الأعمال، من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. –رئيس مجلس الجهة المعني أو من يمثله؛
  2. –رؤساء مجالس الجماعات التي ستنجز داخل نفوذها الترابي مشاريع الاستثمار المدرجة في جدول الأعمال أو الأشخاص المفوضين من لدنهم لهذا الغرض؛
  3. –ممثل عن والي الجهة؛
  4. –ممثلو عُ مال العمالات أو الأقاليم التي ستنجز داخل نفوذها الترابي مشاريع الاستثمار المدرجة في جدول الأعمال؛
  5. –مدير الوكالة الحضرية المعنية أو من يمثله؛
  6. –المسؤولون عن المصالح اللاممركزة الجهوية المعنية؛
  7. –الممثل الجهوي لكل مؤسسة عمومية أو لكل هيئة معنية بالقضايا المدرجة في جدول الأعمال.

ف 5يمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يدعو المستثمر أو وكيله ليقدم إلى أعضاء اللجنة كل توضيح مفيد لدراسة ملف مشروع استثماره، على ألا يحضر مداولات اللجنة.

ف 6يمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يدعو المستثمر لحضور اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته.

طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 47.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تأليف اللجنة وكيفيات سيرها

المادة 31 – المادة 39
  1. المادة 31يرأس مدير المركز اللجنة الجهوية.
  2. المادة 32يجب على كل عضو في اللجنة الجهوية أن يمتنع عن المشاركة في اجتماعات وأشغال اللجنة عندما يتعلق الأمر بدراسة مشروع استثمار له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
  3. المادة 33تتخذ السلطات الحكومية المعنية جميع التدابير الضرورية لتمكين المسؤولين عن المصالح اللاممركزة من الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات المرتبطة بدراسة الملفات المتعلق
  4. المادة 34تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في الأسبوع. يحدد الرئيس تاريخ اجتماعات اللجنة وجدول أعمالها.
  5. المادة 35يلتزم أعضاء اللجنة الجهوية بكتمان سر مداولات اللجنة واجتماعاتها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمشاريع المعروضة عليها، مع إلزامية كتمان السر المهني، وفقا للمق
  6. المادة 36تُعتبَرُ القرارات والآراء المطابقة والآراء الصادرة عن اللجنة الجهوية مُلزِمَة لجميع أعضائها وللإدارات وللهيئات الممثلة في حظيرتها.
  7. المادة 37يمكن أن يكون كل قرار بالرفض صادر عن اللجنة الجهوية موضوع طعن وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في هذه المادة.
  8. المادة 38تضع اللجنة الجهوية نظاما داخليا يحدد على الخصوص كيفيات سيرها ويعرض على مصادقة السلطة الحكومية المختصة.
  9. المادة 39يتولى المركز مهام كتابة اللجنة الجهوية.
فهرس النص كاملا · 53 مادة