ج.ر 6754 · ص 834
القسم الثاني: اللجان الجهوية الموحدة للاستثمارالباب الثاني: تأليف اللجنة وكيفيات سيرها
المادة 31
من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
ف 1يرأس مدير المركز اللجنة الجهوية.
ف 2يُعيِن رئيس اللجنة الجهوية الكاتب العام للمركز نائبا له.
ف 3إذا تغيب رئيس اللجنة الجهوية بصورة مبررة أو عاقه عائق حقيقي، ناب عنه نائيه.
ف 4تتألف اللجنة الجهوية، حسب القضايا المدرجة في جدول الأعمال، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- –رئيس مجلس الجهة المعني أو من يمثله؛
- –رؤساء مجالس الجماعات التي ستنجز داخل نفوذها الترابي مشاريع الاستثمار المدرجة في جدول الأعمال أو الأشخاص المفوضين من لدنهم لهذا الغرض؛
- –ممثل عن والي الجهة؛
- –ممثلو عُ مال العمالات أو الأقاليم التي ستنجز داخل نفوذها الترابي مشاريع الاستثمار المدرجة في جدول الأعمال؛
- –مدير الوكالة الحضرية المعنية أو من يمثله؛
- –المسؤولون عن المصالح اللاممركزة الجهوية المعنية؛
- –الممثل الجهوي لكل مؤسسة عمومية أو لكل هيئة معنية بالقضايا المدرجة في جدول الأعمال.
ف 5يمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يدعو المستثمر أو وكيله ليقدم إلى أعضاء اللجنة كل توضيح مفيد لدراسة ملف مشروع استثماره، على ألا يحضر مداولات اللجنة.
ف 6يمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يدعو المستثمر لحضور اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 47.18 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف اللجنة وكيفيات سيرها
المادة 31 – المادة 39- المادة 31يرأس مدير المركز اللجنة الجهوية.
- المادة 32يجب على كل عضو في اللجنة الجهوية أن يمتنع عن المشاركة في اجتماعات وأشغال اللجنة عندما يتعلق الأمر بدراسة مشروع استثمار له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
- المادة 33تتخذ السلطات الحكومية المعنية جميع التدابير الضرورية لتمكين المسؤولين عن المصالح اللاممركزة من الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات المرتبطة بدراسة الملفات المتعلق
- المادة 34تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في الأسبوع. يحدد الرئيس تاريخ اجتماعات اللجنة وجدول أعمالها.
- المادة 35يلتزم أعضاء اللجنة الجهوية بكتمان سر مداولات اللجنة واجتماعاتها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمشاريع المعروضة عليها، مع إلزامية كتمان السر المهني، وفقا للمق
- المادة 36تُعتبَرُ القرارات والآراء المطابقة والآراء الصادرة عن اللجنة الجهوية مُلزِمَة لجميع أعضائها وللإدارات وللهيئات الممثلة في حظيرتها.
- المادة 37يمكن أن يكون كل قرار بالرفض صادر عن اللجنة الجهوية موضوع طعن وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في هذه المادة.
- المادة 38تضع اللجنة الجهوية نظاما داخليا يحدد على الخصوص كيفيات سيرها ويعرض على مصادقة السلطة الحكومية المختصة.
- المادة 39يتولى المركز مهام كتابة اللجنة الجهوية.