المادة 37
من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
ف 1يمكن أن يكون كل قرار بالرفض صادر عن اللجنة الجهوية موضوع طعن وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في هذه المادة.
ف 2إذا اعترض المستثمر المعني على قرار الرفض الصادر عن اللجنة الجهوية، أمكنه، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بهذا القرار، تقديم طعن أمام والي الجهة.
ف 3َيُبتُّ والي الجهة في الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إحالة الأمر إليه.
ف 4إذا أبطل والي الجهة قرار الرفض موضوع الطعن المحال إليه، فإنه يتخذ قرارا بالموافقة لصالح المشتكي. يحل هذا القرار محل قرار الرفض الصادر عن اللجنة الجهوية.
ف 5بناء على القرار بالموافقة الصادر عن والي الجهة، ُيسَ ُّلُم القرار الإداري موضوع الطعن إلى المستثمر المعني.
ف 6إذا أصدر والي الجهة قرارا بتأكيد قرار الرفض الصادر عن اللجنة الجهوية أو إذا لم يبت داخل الأجل المحدد له، فإنه يمكن للمستثمر المعني إحالة الأمر إلى اللجنة الوزارية للطعون المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون.
ف 7يجب أن يحال الأمر إلى اللجنة الوزارية للطعون، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ قرار والي الجهة إلى المستثمر أو انصرام الأجل المحدد لوالي الجهة للبت في الطعن المحال إليه.
ف 8َتُبت اللجنة الوزارية للطعون داخل أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.
ف 9إذا أبطلت اللجنة الوزارية للطعون قرار الرفض موضوع الطعن المحال إليها، تطبق أحكام الفقرة الرابعة أعلاه.
ف 10بناء على القرار بالموافقة الصادر عن اللجنة الوزارية للطعون، يُسَلَّمُ القرار الإداري موضوع الطعن إلى المستثمر المعني.
ف 11يجب أن تكون القرارات المتخذة من لدن والي الجهة واللجنة الوزارية للطعون، تطبيقا لأحكام هذه المادة، معللة بصورة قانونية وأن تبلغ إلى رئيس اللجنة الجهوية وإلى المستثمر المعني.
ف 12ُي َوجِ ه رئيس اللجنة الجهوية إلى والي الجهة وإلى كتابة اللجنة الوزارية للطعون تقريرا كل ثلاثة أشهر في شأن المآل المخصص للقرارات المتخذة من لدن والي الجهة واللجنة الوزارية للطعون.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 47.18 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف اللجنة وكيفيات سيرها
المادة 31 – المادة 39- المادة 31يرأس مدير المركز اللجنة الجهوية.
- المادة 32يجب على كل عضو في اللجنة الجهوية أن يمتنع عن المشاركة في اجتماعات وأشغال اللجنة عندما يتعلق الأمر بدراسة مشروع استثمار له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
- المادة 33تتخذ السلطات الحكومية المعنية جميع التدابير الضرورية لتمكين المسؤولين عن المصالح اللاممركزة من الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات المرتبطة بدراسة الملفات المتعلق
- المادة 34تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في الأسبوع. يحدد الرئيس تاريخ اجتماعات اللجنة وجدول أعمالها.
- المادة 35يلتزم أعضاء اللجنة الجهوية بكتمان سر مداولات اللجنة واجتماعاتها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمشاريع المعروضة عليها، مع إلزامية كتمان السر المهني، وفقا للمق
- المادة 36تُعتبَرُ القرارات والآراء المطابقة والآراء الصادرة عن اللجنة الجهوية مُلزِمَة لجميع أعضائها وللإدارات وللهيئات الممثلة في حظيرتها.
- المادة 37يمكن أن يكون كل قرار بالرفض صادر عن اللجنة الجهوية موضوع طعن وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في هذه المادة.
- المادة 38تضع اللجنة الجهوية نظاما داخليا يحدد على الخصوص كيفيات سيرها ويعرض على مصادقة السلطة الحكومية المختصة.
- المادة 39يتولى المركز مهام كتابة اللجنة الجهوية.