ج.ر 6754 · ص 834
القسم الثاني: اللجان الجهوية الموحدة للاستثمارالباب الثاني: تأليف اللجنة وكيفيات سيرها
المادة 32
من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
ف 1يجب على كل عضو في اللجنة الجهوية أن يمتنع عن المشاركة في اجتماعات وأشغال اللجنة عندما يتعلق الأمر بدراسة مشروع استثمار له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
ف 2وفي جميع الأحوال، يجب على العضو المعني أن يصرح لرئيس اللجنة بكل حالة قد تجعله في وضعية تنازع المصالح.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 47.18 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف اللجنة وكيفيات سيرها
المادة 31 – المادة 39- المادة 31يرأس مدير المركز اللجنة الجهوية.
- المادة 32يجب على كل عضو في اللجنة الجهوية أن يمتنع عن المشاركة في اجتماعات وأشغال اللجنة عندما يتعلق الأمر بدراسة مشروع استثمار له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
- المادة 33تتخذ السلطات الحكومية المعنية جميع التدابير الضرورية لتمكين المسؤولين عن المصالح اللاممركزة من الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات المرتبطة بدراسة الملفات المتعلق
- المادة 34تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في الأسبوع. يحدد الرئيس تاريخ اجتماعات اللجنة وجدول أعمالها.
- المادة 35يلتزم أعضاء اللجنة الجهوية بكتمان سر مداولات اللجنة واجتماعاتها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمشاريع المعروضة عليها، مع إلزامية كتمان السر المهني، وفقا للمق
- المادة 36تُعتبَرُ القرارات والآراء المطابقة والآراء الصادرة عن اللجنة الجهوية مُلزِمَة لجميع أعضائها وللإدارات وللهيئات الممثلة في حظيرتها.
- المادة 37يمكن أن يكون كل قرار بالرفض صادر عن اللجنة الجهوية موضوع طعن وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في هذه المادة.
- المادة 38تضع اللجنة الجهوية نظاما داخليا يحدد على الخصوص كيفيات سيرها ويعرض على مصادقة السلطة الحكومية المختصة.
- المادة 39يتولى المركز مهام كتابة اللجنة الجهوية.