مادةmadda
FR
ج.ر 6754 · ص 834
القسم الثاني: اللجان الجهوية الموحدة للاستثمارالباب الأول: اختصاصات اللجنة الجهوية

المادة 29

من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

ف 1تحل اللجنة الجهوية محل اللجان التي تمارس في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة، وتتولى، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، القيام بما يلي على صعيد نفوذها الترابي:

  1. أ)إجراء تقييم مسبق لمشاريع الاستثمار المعروضة عليها، من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني، وكذا في ما يتعلق بإحداث مناصب الشغل، والتحقق عند الاقتضاء، من قابليتها للاستفادة من نظام التحفيزات والامتيازات التي تمنحها الدولة كما هو منصوص على ذلك في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  2. ب)البت أو إبداء رأيها المطابق، حسب الحالة، وفق الشروط وحسب المسطرة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، في القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار17.

ف 2ولهذه الغاية، تتولى اللجنة الجهوية:

  1. 1 -البت في:
  2. أ)طلبات تفويت الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص أو كرائها، بما في ذلك الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية، وتحديد القيمة التجارية أو الكرائية لهذه الأراضي، حسب الحالة؛
  3. ب)طلبات الإذن بالاحتلال المؤقت للقطع الأرضية التابعة لملك الدولة العام وطلبات الإذن بالاحتلال المؤقت للقطع الأرضية التابعة للملك الغابوي، وتحديد الإتاوة المستحقة مقابل هذا الاحتلال، حسب الحالة؛
  4. ج)طلبات الإشهاد بعدم الصبغة الفلاحية للأراضي المزمع إنجاز مشاريع استثمارية فوقها؛
  5. د)طلبات الترخيص بتقسيم الأراضي الواقعة داخل دوائر الري أو دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية من أجل إحداث منشآت غير فلاحية أو توسيعها؛

ف 3هـ) طلبات إنجاز مشاريع استثمارية في منطقة ساحلية لا تشملها وثائق التعمير أو في المناطق الحساسة كما هي معرفة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

  1. و)الطلبات المتعلقة بالمعاوضة العقارية للأراضي الغابوية المزمع إنجاز مشاريع استثمارية فوقها وتحديد القيمة التجارية لهذه الأراضي؛
  2. ز)تصنيف المؤسسات السياحية ورخص استغلالها؛
  3. ح)الموافقة البيئية لمشاريع الاستثمار الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة أو لبطاقة التأثير على البيئة؛
  4. ط)طلبات إسناد القطع الأرضية في المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية، وذلك وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في اتفاقيات تهيئة هذه المناطق وتطويرها.
  5. 2 -إبداء رأيها المطابق في شأن:

ف 4أ( الطلبات المتعلقة برخص البناء، وبأذون إحداث التجزئات العقارية وتقسيم العقارات وإحداث المجموعات السكنية، وبرخص السكن، وبشواهد المطابقة، المطلوبة لإنجاز مشاريع الاستثمار أو استغلالها ؛

  1. ب)طلبات الت رخيص بممارسة جميع أنشطة التصدير ذات الطابع الصناعي أو التجاري وأعمال الخدمات المرتبطة بها داخل مناطق التسريع الصِ ناعي.

ف 5يقوم الرأي المطابق الصادر عن اللجنة الجهوية في شأن القرارات المنصوص عليها في

  1. أ)من 2) أعلاه مقام أي رأي آخر بالمطابقة.
  2. ج)دراسة وإبداء رأيها في مشاريع الاستثمار المعروضة عليها للاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار المنظومة التحفيزية المعمول بها أو الصناديق المخصصة لهذا الغرض أو هما معا، وفي العقود والاتفاقيات المتعلقة بها، مع مراعاة أحكام البند أ) من المادة 30 المكررة أدناه.

ف 6وبصفة عامة، يمكن للجنة الجهوية البت في جميع المجالات المتعلقة بالاستثمار.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 47.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: اختصاصات اللجنة الجهوية

المادة 29 – المادة 30 المكررة
  1. المادة 29تحل اللجنة الجهوية محل اللجان التي تمارس في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة، وتتولى، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية
  2. المادة 30بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يمكن أن تُمنَحَ استثناءات في مجال التعمير، وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة، لفائدة كل مشروع استثمار من الم
  3. المادة 30 المكررةلتطبيق أحكام المادة 35 من القانون - الإطار السالف الذكر رقم 03.22:
فهرس النص كاملا · 53 مادة