مادة madda
FR
ج.ر 6754 · ص 834
القسم الثاني: اللجان الجهوية الموحدة للاستثمارالباب الأول المكرر: اختصاصات رئيس اللجنة الجهوية

المادة 30 المكررة ثلاث مرات

من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

ف 1يرفع مدير المركز، عند نهاية كل ثلاثة أشهر، إلى السلطة الوصية وإلى والي الجهة تقريرا حول:

  1. –الصعوبات التي تعترض معالجة ملفات الاستثمار المحالة إلى اللجنة الجهوية؛
  2. –حالات التأخير التي تمت معاينتها في شأن تسليم القرارات الإدارية التي كانت موضوع قرار أو رأي مطابق بالموافقة صادر عن اللجنة الجهوية؛
  3. –التقدم المحرز في إنجاز مشاريع الاستثمار؛
  4. –الصعوبات التي تعترض المستثمرين في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية، عند الاقتضاء.

ف 2في إطار ممارسة السلط المخولة له بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتخذ والي الجهة التدابير الضرورية لتعبئة المصالح الترابية المعنية من أجل إيجاد حلول للصعوبات ولحالات التأخير التي تمت معاينتها.

سؤال عن المادة 30 المكررة ثلاث مرات؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 30 المكررة ثلاث مرات من القانون رقم 47.18 — madda.ma

الباب الأول المكرر: اختصاصات رئيس اللجنة الجهوية

المادة 30 المكررة مرتين – المادة 30 المكررة ثلاث مرات
  1. المادة 30 المكررة مرتينعلاوة على السلط والاختصاصات الموكولة إليه بموجب المادة 15 من هذا القانون، يتولى مدير المركز بصفته رئيسا للجنة الجهوية:
  2. المادة 30 المكررة ثلاث مراتيرفع مدير المركز، عند نهاية كل ثلاثة أشهر، إلى السلطة الوصية وإلى والي الجهة تقريرا حول:
فهرس النص كاملا · 53 مادة