ج.ر 6754 · ص 834
القسم الرابع: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 43
من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة إدارة المراكز الجهوية للاستثمار وتسييرها.
ف 2مع مراعاة أحكام المادة 44 بعده، تنسخ جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون أو ذات نفس الموضوع.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 47.18 — madda.ma
القسم الرابع: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 42 المكررة – المادة 45- المادة 42 المكررةلا تطبق أحكام هذا القانون على مشاريع الاستثمار المتعلقة بالصناعة الدفاعية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأس
- المادة 42 المكررة مرتينتُعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة.
- المادة 43يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة إدارة المراكز الجهوية للاستثمار وتسييرها.
- المادة 44تنقل إلى المراكز المحدثة بموجب هذا القانون ملفات الاستثمار التي توجد قيد الدراسة من قبل المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- المادة 45يمكن، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، اتخاذ كل تدبير ضروري للتطبيق التام لهذا القانون بموجب نص تنظيمي.