ج.ر 6754 · ص 834
القسم الأول: المراكز الجهوية للاستثمارالباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 10
من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
ف 1يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- أ)والي الجهة المعني أو من يمثله؛
ف 2ب)رئيس مجلس الجهة المعني أو أحد نوابه المفوض من لدنه لهذا العرض؛
- ج)الممثلون الجهويون للإدارات العمومية المحددة بنص تنظيمي؛
- د)المسؤولون عن المؤسسات العمومية التالية أو من يمثلهم:
- –الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛
- –الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
- –الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛
- –مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
- –وكالة التنمية الفلاحية؛
- –الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية؛
- –الوكالة الحضرية التي يوجد مقرها بمركز الجهة المعنية؛
ف 3هـ) رؤساء غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الفلاحة وغرفة الصيد البحري وغرفة الصناعة التقليدية بالجهة المعنية؛
- و)الممثل الجهوي للمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛
- ز)عضوان مستقلان يعينان طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 4يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لاجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 47.18 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 9 – المادة 15 المكررة- المادة 9يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 10يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 11يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المركز.
- المادة 12علاوة على لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث، من بين أعضائه، كل لجنة يحدد تأليفها وصلاحياتها وكيفيات عملها والتي يفوض إلي
- المادة 13يجتمع مجلس إدارة المركز، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة:
- المادة 14تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل أو من يمثلهم. في حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تتم دعوة المجلس لاجتماع ثان داخل أجل 15 يوما. ويتداو
- المادة 15يتمتع مدير المركز بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز ويتصرف باسمه. ولهذا الغرض، يمارس الاختصاصات الآتية:
- المادة 15 المكررةيساعد مدير المركز كاتب عام.