مادة madda
FR
ج.ر 6754 · ص 834
القسم الأول: المراكز الجهوية للاستثمارالباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 11

من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المركز.

ف 2ولهذا الغرض، يمارس، على الخصوص، الاختصاصات التالية:

  1. –يصادق على برنامج العمل السنوي للمركز؛
  2. –يحصر الميزانية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات للمركز وكذا كيفيات تمويل برامج أنشطته؛
  3. –يحصر الحسابات السنوية للمركز ويصادق عليها ويبت في تخصيص النتائج؛
  4. –يحصر المخطط التنظيمي الذي يحدد بنيات المركز التنظيمية واختصاصاتها؛
  5. –يحصر النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز الذي يحدد، على الخصوص، شروط توظيف المستخدمين ونظام أجورهم وتعويضاتهم ومسارهم المهني؛
  6. –يحصر النظام الذي تحدد بموجبه شروط وأشكال إبرام الصفقات؛
  7. –يحدد أجور الخدمات المقدمة للأغيار؛
  8. –يتخذ قرار اقتناء الأملاك العقارية أو تفويتها أو كرائها؛
  9. –يصادق على تقرير التسيير السنوي والتقرير السنوي عن الأنشطة اللذين يعدهما مدير المركز.

ف 3يعرض على موافقة السلطات الحكومية المختصة المخطط التنظيمي للمركز والنظام الأساسي الخاص بمستخدميه والنظام الذي تحدد بموجبه شروط وأشكال إبرام الصفقات المنصوص عليها أعلاه.

ف 4يمكن لمجلس الإدارة أن يتخذ كل إجراء للقيام بعمليات تدقيق وتقييم دورية. ويحدث، لهذا الغرض، لجنة للتدقيق يحدد تأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها.

ف 5يمكن للمجلس أن يمنح تفويضا للمدير قصد تسوية قضايا محددة.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 47.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 9 – المادة 15 المكررة
  1. المادة 9يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 10يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
  3. المادة 11يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المركز.
  4. المادة 12علاوة على لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث، من بين أعضائه، كل لجنة يحدد تأليفها وصلاحياتها وكيفيات عملها والتي يفوض إلي
  5. المادة 13يجتمع مجلس إدارة المركز، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة:
  6. المادة 14تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل أو من يمثلهم. في حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تتم دعوة المجلس لاجتماع ثان داخل أجل 15 يوما. ويتداو
  7. المادة 15يتمتع مدير المركز بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز ويتصرف باسمه. ولهذا الغرض، يمارس الاختصاصات الآتية:
  8. المادة 15 المكررةيساعد مدير المركز كاتب عام.
فهرس النص كاملا · 53 مادة