مادة madda
FR
ج.ر 6754 · ص 834
القسم الأول: المراكز الجهوية للاستثمارالباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 15

من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

ف 1يتمتع مدير المركز بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز ويتصرف باسمه. ولهذا الغرض، يمارس الاختصاصات الآتية:

  1. –يعد مشروع ميزانية المركز؛
  2. –ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة أو اللجان التي يحدثها هذا الأخير، عند توفرها على تفويض منه في الموضوع؛
  3. –يقوم بتدبير جميع بنيات المركز وينسق أنشطتها؛
  4. –يدبر الموارد البشرية للمركز، ويعين في مناصب المسؤولية، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز؛
  5. –يقوم بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بمهام المركز أو يأذن بها؛
  6. –يمثل المركز إزاء الدولة، وكل إدارة عمومية أو خاصة وجميع الأغيار، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
  7. –يمثل المركز أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح المركز. غير أنه، يجب عليه أن يشعر فورا رئيس مجلس الإدارة بذلك؛

ف 2يحضر المدير اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.

ف 3يعتبر المدير آمرا بصرف نفقات المركز وقبض موارده.

ف 4ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى الكاتب العام وإلى مستخدمي إدارة المركز.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 47.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 9 – المادة 15 المكررة
  1. المادة 9يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 10يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
  3. المادة 11يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المركز.
  4. المادة 12علاوة على لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث، من بين أعضائه، كل لجنة يحدد تأليفها وصلاحياتها وكيفيات عملها والتي يفوض إلي
  5. المادة 13يجتمع مجلس إدارة المركز، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة:
  6. المادة 14تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل أو من يمثلهم. في حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تتم دعوة المجلس لاجتماع ثان داخل أجل 15 يوما. ويتداو
  7. المادة 15يتمتع مدير المركز بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز ويتصرف باسمه. ولهذا الغرض، يمارس الاختصاصات الآتية:
  8. المادة 15 المكررةيساعد مدير المركز كاتب عام.
فهرس النص كاملا · 53 مادة