ج.ر 6754 · ص 834
القسم الأول: المراكز الجهوية للاستثمارالباب الثاني: المهام
المادة 8
من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
تعين الإدارات اللاممركزة والهيئات العمومية المعنية بمعالجة ملفات الاستثمار ومواكبة المقاولات، بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة المركز المعني، ممثلين عنها بمقر المركز المذكور أو، عند الاقتضاء، بتمثيلياته.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 47.18 — madda.ma
الباب الثاني: المهام
المادة 4 – المادة 8- المادة 4تتولى المراكز، كل واحد منها في حدود نفوذه الترابي، المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي، والمواكب
- المادة 4 المكررةلتطبيق أحكام المادة 35 من القانون - الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، تتولى المراكز، بتنسيق مع ممثلي المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة، إعداد مشاريع اتف
- المادة 4 المكررة مرتينعلاوة على المهام الموكولة إليها، يعهد إلى المراكز بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المشار إليه في المادة 20 من القانون
- المادة 5يتعين على السلطات الحكومية المعنية، في إطار تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار، أن تطلع المراكز على كل استراتيجية وطنية قطاعية أو بين قطاعية وعلى التوج
- المادة 6مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يجب أن تقوم الجماعات الترابية والإدارات والهيئات
- المادة 7يتعين على الجماعات الترابية والإدارات والهيئات العمومية، كل فيما يخصه، استشارة المراكز خلال مراحل وضع تصور للمساعدات والتحفيزات المالية ذات الطابع الترابي الموج
- المادة 8تعين الإدارات اللاممركزة والهيئات العمومية المعنية بمعالجة ملفات الاستثمار ومواكبة المقاولات، بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة المركز المعني، ممثلين عنها بمقر ال