المادة 38
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
ف 1تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات.
ف 2وتحتسب هذه المدة، بالنسبة للتجديد الأول، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة السياقة على الحامل الإلكتروني.
ف 3يجب تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة:
ف 41. عند كل انصرام مدة الصلاحية المذكورة أعلاه. ولا يتم التجديد في هذه الحالة، إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت الخضوع للفحص الطبي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون؛
ف 5يجب تجديد الحامل المذكور على أبعد تقدير، داخل الثلاثة أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ تسليم رخصة السياقة.
ف 62. عند كل تغيير يطرأ على هوية صاحب رخصة السياقة، وفي هذه الحالة يجب تجديد الحامل المذكور داخل أجل شهرين من وقوع التغيير؛
ف 73. عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بأصناف رخصة السياقة المحصل عليها؛
ف 84. عند كل تسجيل أو كل رفع للتقييدات المتعلقة بصلاحية رخصة السياقة؛
ف 95. عند أي تلاش يلحق بالحامل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف تلك المعلومات.
ف 10يجب على صاحب رخصة السياقة إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على عنوانه داخل شهرين من وقوع التغيير، وفي هذه الحالة، تقوم الإدارة بتحيين البيانات المتعلقة بالعنوان في الحامل المحررة فيه رخصة السياقة دون حاجة إلى تجديده38.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الباب الخامس: الحامل المحررة فيه رخصة السياقة
المادة 36 – المادة 39- المادة 36يمكن أن تحرر رخصة السياقة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الرخصة.
- المادة 37يجب أن يتضمن الحامل المحررة فيه رخصة السياقة، على الخصوص ما يلي:
- المادة 38تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات.
- المادة 39يجب على أصحاب رخصة السياقة أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي.