مادة madda
FR
ج.ر 6866 · ص 1626
الباب الخامس: آجال معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية

المادة 16

من قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

ف 1يجب على الإدارات تحديد أجل لمعالجة الطلبات وتسليم كل قرار إداري. لا يمكن، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن يتعدى هذا الأجل مدة أقصاها 60 يوما.

ف 2غير أن الحد الأقصى المذكور أعلاه يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلقهبمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية، المحددة لائحتها بنص تنظيمي، الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.

ف 3تسري الآجال المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من تاريخ إيداع المرتفق لملف طلبه كاملا، طبقا لأحكام المادتين 6 و 10 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 55.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: آجال معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية

المادة 16 – المادة 18
  1. المادة 16يجب على الإدارات تحديد أجل لمعالجة الطلبات وتسليم كل قرار إداري. لا يمكن، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن يتعدى هذا الأجل مدة أقصاها 60
  2. المادة 17لا يمكن تمديد الأجل المشار إليه في المادة 16 أعلاه المحدد لتسليم القرار الإداري إلا مرة واحدة عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق، إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي. ولا
  3. المادة 18مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يجب على الإدارة تعليل قراراتها الإدارية السلبية المتعلقة بطلبات القرارات الإدارية، وذلك بالإفصاح
فهرس النص كاملا · 33 مادة