ج.ر 6866 · ص 1626
الباب الخامس: آجال معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية
المادة 16
ف 1يجب على الإدارات تحديد أجل لمعالجة الطلبات وتسليم كل قرار إداري. لا يمكن، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن يتعدى هذا الأجل مدة أقصاها 60 يوما.
ف 2غير أن الحد الأقصى المذكور أعلاه يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلقهبمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية، المحددة لائحتها بنص تنظيمي، الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
ف 3تسري الآجال المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من تاريخ إيداع المرتفق لملف طلبه كاملا، طبقا لأحكام المادتين 6 و 10 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 55.19 — madda.ma
الباب الخامس: آجال معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية
المادة 16 – المادة 18- المادة 16يجب على الإدارات تحديد أجل لمعالجة الطلبات وتسليم كل قرار إداري. لا يمكن، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن يتعدى هذا الأجل مدة أقصاها 60
- المادة 17لا يمكن تمديد الأجل المشار إليه في المادة 16 أعلاه المحدد لتسليم القرار الإداري إلا مرة واحدة عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق، إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي. ولا
- المادة 18مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يجب على الإدارة تعليل قراراتها الإدارية السلبية المتعلقة بطلبات القرارات الإدارية، وذلك بالإفصاح