قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
قانون متعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020( بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
الحمد للّه وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 همنه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 33 مادة
المادة الأولى
يحدد هذا القانون المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتهاهوهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضعهللقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
المادة 2
يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:
- –الإدارة أو الإدارات: الإدارة أو الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتهاهوالمؤسسات العمومية وكل شخصهاعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفقهالعام، التي تتولى تلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليم هذه القرارات؛
- –قرار إداري: كل محرر تسلمه الإدارة للمرتفق بطلب منه، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما التراخيص والرخص والأذونات والشهادات والمأذونيات والمقررات؛
- –مرتفق: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم طلبا للحصول على قرار إداري.
المادة 3
لا يمكن للإدارة مطالبة المرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي:
- –تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –وتم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية المشار إليها في المادة 26 أدناه والمنفذة وفقا لأحكام هذا القانون.