ج.ر 6866 · ص 1626
الباب الثالث: إعداد مصنفات القرارات الإداري
المادة 6
ف 1يجب أن تبين عملية توثيق وتدوين كل قرار إداري، علىهالخصوص، المعلومات التالية:
- 1-تسمية القرار الإداري ومراجعه القانونية؛
- 2-الإدارة أو الإدارات المكلفة بتلقي الطلبات المتعلقة بالقرار الإداري ودراستها ومعالجتها؛
- 3-لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرار الإداري وكيفيات إيداعه، مع التمييز بين تلك التي يجب على المرتفق الإدلاءهبها وتلك التي يتعين أن تتحصل عليها الإدارة المكلفة بتسليم القرار الإداري من إدارات أخرى وفق أحكام الباب الثامن من هذا القانون؛
- 4-المصاريف والرسوم والأتاوى الواجب أداؤها من طرف المرتفق والمحدثة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- 5-الأجل المحدد لرد الإدارة على طلب المرتفق وفق أحكام الباب الخامس من هذا القانون؛
- 6-الآثار المترتبة على سكوت الإدارة داخل الأجل المحدد وطرق الطعن المتاحة للمرتفق، طبق أحكام البابين السادس والسابع من هذا القانون؛
ف 27-هحالات وشروط إنجاز الخبرات التقنية أو البحوث العمومية المشار إليها في المادة 17 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 55.19 — madda.ma
الباب الثالث: إعداد مصنفات القرارات الإداري
المادة 5 – المادة 9- المادة 5طبقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يجب على الإدارات، كل فيما يخصها، أن تقوم بجرد جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها
- المادة 6يجب أن تبين عملية توثيق وتدوين كل قرار إداري، علىهالخصوص، المعلومات التالية:
- المادة 7على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يجب على الإدارات أن تتقيد، عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينها،هبالقواعد التالية:
- المادة 8طبقا لمبدأ الثقة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، يمكن للإدارة أنهتقوم، عند إعداد المصنفات المتعلقة بالقرارات الإدارية، باستبدال هبعض الوثائق والمستندات والمعلوم
- المادة 9مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، تعرض المصنفات المشار إليها في المادة 5 أعلاه، على مصادقة اللجنة الوطنية هلتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المن