ج.ر 6866 · ص 1626
الباب الثالث: إعداد مصنفات القرارات الإداري
المادة 9
ف 1مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، تعرض المصنفات المشار إليها في المادة 5 أعلاه، على مصادقة اللجنة الوطنية هلتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المنصوص عليها في المادة 27 همن هذا القانون.
ف 2تعرض المصنفات المعدة من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتهاهوهيئاتها على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية قصد التحقق منهمطابقتها لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 55.19 — madda.ma
الباب الثالث: إعداد مصنفات القرارات الإداري
المادة 5 – المادة 9- المادة 5طبقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يجب على الإدارات، كل فيما يخصها، أن تقوم بجرد جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها
- المادة 6يجب أن تبين عملية توثيق وتدوين كل قرار إداري، علىهالخصوص، المعلومات التالية:
- المادة 7على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يجب على الإدارات أن تتقيد، عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينها،هبالقواعد التالية:
- المادة 8طبقا لمبدأ الثقة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، يمكن للإدارة أنهتقوم، عند إعداد المصنفات المتعلقة بالقرارات الإدارية، باستبدال هبعض الوثائق والمستندات والمعلوم
- المادة 9مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، تعرض المصنفات المشار إليها في المادة 5 أعلاه، على مصادقة اللجنة الوطنية هلتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المن