المادة 10
ف 1تودع طلبات الحصول على القرارات الإدارية لدى الإدارات المعنية مقابل وصل يسلم للمرتفق فورا. يتضمن هذا الوصل، حسب الحالة، إحدى العبارتين التاليتين:
- –هعبارة » ملف مودعه«، إذا تبين أن الملف يتضمن جميع الوثائقهوالمستندات المطلوبة؛
- –عبارة »ملف في طور الإيداع « في حالة عدم إدلاء المرتفق بوثيقة أو مستند أو أكثر من الوثائق أو المستندات المطلوبة. وفي هذه الحالة، تحدد الإدارة في الوصل المذكور، بشكل حصري ودفعة واحدة، لائحة الوثائق والمستندات التي يتعين على المرتفق الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما، ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.هولا يحتسب الأجل المحدد للإدارةهلمعالجة الطلب وتسليم القرار الإداري موضوع الطلب إلا ابتداء من تاريخ تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
ف 2همع مراعاة البند 8 من المادة 4 أعلاه، إذا تبين للإدارة، بعد تسليم الوصل المذكور أن وثيقة أو مستندا من الملف المودع غير مستوفهللشروط المطلوبة في المصنفات، وجب عليها، خلال النصف الأول من الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري، أن تطلب من المرتفق، بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة، مع تعليل طلبها، استبدال الوثيقة أو المستند المعني. وفي هذه الحالة، يتعين على المرتفق، تحت طائلة إرجاع الملف، الإدلاء بهذه الوثيقة أو المستند داخل أجل أقصاه 30 يوما، ابتداء من تاريخ توصله بطلب الإدارة. ويترتب على طلب الإدارة استبدال وثيقة أو مستند، تعليق سريان الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري إلى حين تقديم المرتفق لهذه الوثيقة أو المستند.
ف 3لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الطلبات التي تتم معالجتها وتسليم القرارات الإدارية المتعلقة بها على الفور.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 55.19 — madda.ma
الباب الرابع: إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية
المادة 10 – المادة 15- المادة 10تودع طلبات الحصول على القرارات الإدارية لدى الإدارات المعنية مقابل وصل يسلم للمرتفق فورا. يتضمن هذا الوصل، حسب الحالة، إحدى العبارتين التاليتين:
- المادة 11يحدد بنص تنظيمي نموذج الوصل المشار إليه في المادة 10 أعلاه وكيفيات تسليمه للمرتفق.
- المادة 12يعتد بالوصل المشار إليه في المادة 10 أعلاه لتقديم الطعون أو عند المطالبة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، المنصوص عليهما في هذا القانون.
- المادة 13مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تودع ملفات الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية عب
- المادة 14يمكن للإدارة أن تطلب، عند الاقتضاء، من المرتفق، خلال النصف الأول من الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري، وبكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة، ال
- المادة 15تحتفظ الإدارة بحق عدم الرد على الطلبات المقدمة بصورةهمتكررة من قبل نفس المرتفق في شأن الحصول على قرار إداري سبق البت فيه سلبيا، مالم يطرأ تغيير في شروط تسليم ال