ج.ر 6866 · ص 1626
الباب الثالث: إعداد مصنفات القرارات الإداري
المادة 7
ف 1على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يجب على الإدارات أن تتقيد، عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينها،هبالقواعد التالية:
- 1-عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف؛
- 2-عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب؛
- 3-عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحةهللعموم ولا تعنيه بصفة شخصية؛
ف 24-هعدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائقهوالمستندات المكونة لملف الطلب. غير أنه يمكن للإدارة، في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها، أن تطلب من المرتفق، بكل وسائل التواصل الملائمة، مرة واحدة، مع تعليل طلبها، تقديم أصول الوثائق أو المستندات المعنية أو نسخ منها مطابقة للأصول للاطلاع عليها، وذلك عند إيداع الملف أو على أبعد تقدير، خلال النصف الأول من المدة المحددة لدراسة الطلب. وفي هذه الحالة، يعلق الأجل المحددهلدراسة الطلب إلى حين الإدلاء بالوثائق والمستندات المطلوبة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 55.19 — madda.ma
الباب الثالث: إعداد مصنفات القرارات الإداري
المادة 5 – المادة 9- المادة 5طبقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يجب على الإدارات، كل فيما يخصها، أن تقوم بجرد جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها
- المادة 6يجب أن تبين عملية توثيق وتدوين كل قرار إداري، علىهالخصوص، المعلومات التالية:
- المادة 7على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يجب على الإدارات أن تتقيد، عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينها،هبالقواعد التالية:
- المادة 8طبقا لمبدأ الثقة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، يمكن للإدارة أنهتقوم، عند إعداد المصنفات المتعلقة بالقرارات الإدارية، باستبدال هبعض الوثائق والمستندات والمعلوم
- المادة 9مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، تعرض المصنفات المشار إليها في المادة 5 أعلاه، على مصادقة اللجنة الوطنية هلتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المن