ج.ر 6866 · ص 1626
الباب العاشر: اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
المادة 28
ف 1يجب على الإدارات القيام سنويا، بإعداد المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها والعمل على نشرها بالبوابة الوطنية.
ف 2تحدد بنص تنظيمي لائحة المؤشرات المذكورة وكيفيات إعدادها.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 55.19 — madda.ma
الباب العاشر: اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
المادة 27 – المادة 28- المادة 27تحدث، تحت رئاسة رئيس الحكومة، لجنة وطنية لتبسيطهالمساطر والإجراءات الإدارية تتولى، على الخصوص:
- المادة 28يجب على الإدارات القيام سنويا، بإعداد المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها والعمل على نشرها بالبوابة الوطنية.