مادة madda
FR
ج.ر 6866 · ص 1626
الباب السادس: اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة

المادة 20

من قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

ف 1إذا لم يتم تسليم القرار الإداري للمرتفق، طبق أحكام الفقرةهالثانية من المادة 19 أعلاه، أمكن له اللجوء، حسب الحالة، إلى:

  1. –السلطة الحكومية المعنية بالقرارات الإدارية المسلمة على الصعيد المركزي من قبل الإدارات العمومية. ويجب أن تمنح هذه السلطة القرار الإداري داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها؛
  2. –المسؤول عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام أو عن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام المعنيين بالقرارات الإدارية. ويجب أن يمنح المسؤول المعني القرار الإداري داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه؛
  3. –هوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، بالنسبة للقرارات الإدارية المسلمة من قبل المصالح اللاممركزة للدولة. ويجب أن يمنح والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني القرار الإداري داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه.

ف 2وفيما يتعلق بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها، يمكن للمرتفق أن يلجأ إلى والي الجهةهأو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، لطلب إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة. ويسلم الوالي أو العامل المعني الإشهاد المطلوب بعد مراسلة الرئيس المعني قصد الإدلاء بتوضيحات كتابية حول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 55.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة

المادة 19 – المادة 20
  1. المادة 19بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يعتبرهبمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال المنصوص عليهاهفي المادة 16 أعلاه، بخصوص الطلبات المتع
  2. المادة 20إذا لم يتم تسليم القرار الإداري للمرتفق، طبق أحكام الفقرةهالثانية من المادة 19 أعلاه، أمكن له اللجوء، حسب الحالة، إلى:
فهرس النص كاملا · 33 مادة