ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: المسطرة الكتابيةالباب الثالث: إجراءات تحقيق الدعوىالفرع الثاني: الخبرة
المادة 128
يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، إرجاع التقرير إلى الخبير ليقوم دون مصاريف بتدارك النقص أو الإغفال أو الغموض الحاصل فيه، كما يمكن تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، استدعاء الخبير لجلسة معينة يستدعى لها جميع الأطراف، لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارتهم.
طريقة الإحالةالمادة 128 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الثاني: الخبرة
المادة 123 – المادة 130- المادة 123إذا أمرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، بإجراء خبرة، عين خبير قضائي أو أكثر مختص في الميدان المطلوب إجراء الخبرة فيه ليقوم بهذه
- المادة 124تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، الأجل الذي يجب على الخبير أن يضع خلاله تقريره المكتوب مرفقا بنسخ بعدد الأطراف.
- المادة 125إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له، أو تعذر عليه إنجازها، أو رفض القيام بها دون عذر مقبول، عينت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المك
- المادة 126يمكن تجريح الخبير الذي لم يعين باتفاق الأطراف للأسباب التالية:
- المادة 127يجب على الخبير، تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ودفاعهم ووكلائهم، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها، لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف ب
- المادة 128يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، إرجاع التقرير إلى الخبير ليقوم دون مصاريف بتدارك النقص أو الإغفال أو الغموض الحاصل فيه، كما يمكن تلقائيا
- المادة 129إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية، تعين عليه الاستعانة بترجمان محلف مسجل بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم، فإذا تعذر عليه ذلك، أ
- المادة 130إذا اعتبرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أن الخبرة يجب ألا تنجز من طرف خبير واحد، يعين ثلاثة أو أكثر على أن يكون عددهم وترا، حسب ظروف القضية