مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: المسطرة الكتابيةالباب الثالث: إجراءات تحقيق الدعوىالفرع الثاني: الخبرة

المادة 126

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يمكن تجريح الخبير الذي لم يعين باتفاق الأطراف للأسباب التالية:

  1. –إذا كانت للخبير أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛
  2. –إذا وجدت بين الخبير أو بين زوجه وأحد الأطراف قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة الرابعة؛
  3. –إذا كانت بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين؛
  4. –إذا وجدت صداقة أو علاقة تبعية أو عداوة مشهورة بين الخبير أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه؛
  5. –إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال تخصصه؛
  6. –إذا سبق أن قدم استشارة أو كان طرفا في النزاع المعين فيه أو نظر فيه كمحكم أو أبدى رأيا فيه أو أدلى بشهادة في موضوعه؛
  7. –إذا كان هو أو زوجه دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛
  8. –إذا سبق أن كان مستشارا لأحد الأطراف أو نائبا قانونيا له؛
  9. –إذا كان عضوا في جمعية لها مصلحة في النزاع؛
  10. –إذا كان هناك أي سبب خطير آخر.

ف 2يقدم طلب التجريح داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير تحت طائلة عدم قبوله.

ف 3يجب على الخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه، وأن يتنحى تلقائيا.

ف 4يشعر الخبير فورا بمسطرة التجريح المقدمة في مواجهته، ويطلب منه التوقف مؤقتا عن إنجاز الخبرة في انتظار البت في هذه المسطرة.

ف 5تبت المحكمة في غرفة المشورة في طلب التجريح داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تقديمه، ولا يقبل مقررها أي طعن، إلا مع الحكم البات في الجوهر.

طريقة الإحالةالمادة 126 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الخبرة

المادة 123 – المادة 130
  1. المادة 123إذا أمرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، بإجراء خبرة، عين خبير قضائي أو أكثر مختص في الميدان المطلوب إجراء الخبرة فيه ليقوم بهذه
  2. المادة 124تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، الأجل الذي يجب على الخبير أن يضع خلاله تقريره المكتوب مرفقا بنسخ بعدد الأطراف.
  3. المادة 125إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له، أو تعذر عليه إنجازها، أو رفض القيام بها دون عذر مقبول، عينت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المك
  4. المادة 126يمكن تجريح الخبير الذي لم يعين باتفاق الأطراف للأسباب التالية:
  5. المادة 127يجب على الخبير، تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ودفاعهم ووكلائهم، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها، لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف ب
  6. المادة 128يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، إرجاع التقرير إلى الخبير ليقوم دون مصاريف بتدارك النقص أو الإغفال أو الغموض الحاصل فيه، كما يمكن تلقائيا
  7. المادة 129إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية، تعين عليه الاستعانة بترجمان محلف مسجل بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم، فإذا تعذر عليه ذلك، أ
  8. المادة 130إذا اعتبرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أن الخبرة يجب ألا تنجز من طرف خبير واحد، يعين ثلاثة أو أكثر على أن يكون عددهم وترا، حسب ظروف القضية
فهرس النص كاملا · 644 مادة