ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم بالابتدائيةالفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية
المادة 61
يجب أن يثار في آن واحد، وقبل كل دفاع في الجوهر، وإلا سقط الحق في إثارته، الدفع:
- –بعدم القبول؛
- –بإحالة الدعوى على محكمة أخرى، لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين؛
- –بالبطلان للإخلالات الشكلية والمسطرية، الذي لا تقبله المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف الذي أثاره قد تضررت فعلا.
طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية
المادة 61 – المادة 65- المادة 61يجب أن يثار في آن واحد، وقبل كل دفاع في الجوهر، وإلا سقط الحق في إثارته، الدفع:
- المادة 62لا يمكن إثارة الدفوع بعدم القبول لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، باستثناء الأحكام الغيابية.
- المادة 63إذا كان قاض من قضاة محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة، طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه، أصدر الر
- المادة 64تبت المحكمة بنفس الهيئة المصدرة للمقرر القضائي، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب أحد الأطراف، وبدون مصاريف في كل ما يتعلق بتصحيح أخطاء مادية
- المادة 65لا تكون المقررات الصادرة طبقا للمادة السابقة قابلة للطعن، إلا إذا كان المقرر في الدعوى الأصلية قابلا نفسه للطعن.