مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم بالابتدائية

المادة 47

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يجب أن تقدم الطعون بإلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة داخل أجل ستين (60) يوما، يبتدئ من نشر القرار المطعون فيه أو تبليغه إلى المعني بالأمر، أو من تاريخ علمه اليقيني به وبأسبابه.

ف 2ويجوز للطاعن أن يقدم، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الحالة، يمكن رفع الطعن بالإلغاء إلى المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا.

ف 3إذا لم تجب السلطة الإدارية المعنية عن التظلم المرفوع إليها خلال أجل الثلاثين (30) يوما، اعتبر ذلك بمثابة رفض له، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها، فإن أجل ثلاثين (30) يوما يمدد، إن اقتضى الحال ذلك، إلى نهاية أول دورة عادية لها تلي إيداع التظلم.

ف 4إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية، فإن الطعن بالإلغاء لا يكون مقبولا، إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد القيام بهذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه.

ف 5إذا لم تجب السلطة الإدارية المعنية عن الطلب المرفوع إليها خلال ثلاثين (30) يوما، اعتبر ذلك بمثابة رفض له، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية داخل أجل ثلاثين (30) يوما، يبتدئ من انقضاء مدة ستين (60) يوما الأولى المشار إليها أعلاه.

ف 6في حالة ما إذا كان بإمكان المعني بالأمر أن يطالب بما يدعيه من حقوق أمام القضاء الشامل، تصدر المحكمة أمرا برفع اليد عن القضية، وإحالتها إلى رئيس المحكمة أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الاداري بالمحكمة الابتدائية، حسب الحالة، الذي يعين الهيئة المختصة، وعلى هذه الأخيرة أن تنذر المدعي بتصحيح مقاله مع أداء الرسوم القضائية المستحقة، عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم بالابتدائية

المادة 38 – المادة 59
  1. المادة 38تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و 375 أدناه، بالبت ابتدائيا في:
  2. المادة 39تختص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بالنظر في:
  3. المادة 40تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، المرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي بالنظر في جميع الطلب
  4. المادة 41إذا رفعت إلى محكمة ابتدائية إدارية أو إلى قسم متخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، دعوى لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا أ
  5. المادة 42استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 26 أعلاه، تكون المحكمة المرفوعة إليها الدعوى الأصلية مختصة أيضا بالبت في كل دعوى فرعية تهدف إلى الحكم على شخص من أشخاص
  6. المادة 43يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية الإدارية أو لرئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، منح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجا
  7. المادة 44كل قرار إداري صدر عن جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو في سببه أو لانعدام تعليله في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا أو لمخالفة القانون أو لانحراف في السلطة، ي
  8. المادة 45يجب أن يكون الطعن بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة، مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أو بأي وثيقة تفيد صدوره متى كان ضمنيا، وإذا سبقه تقديم تظل
  9. المادة 46يعفى من أداء الرسم القضائي:
  10. المادة 47يجب أن تقدم الطعون بإلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة داخل أجل ستين (60) يوما، يبتدئ من نشر القرار المطعون فيه أو تبليغه
  11. المادة 48للمحاكم الابتدائية الإدارية وللأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية أن تأمر، بصورة استثنائية، بناء على طلب مستقل يقدمه الطاعن، بوقف تنفيذ القرار
  12. المادة 49يتوقف أجل قبول الطعن بإلغاء قرار إداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة، إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من
  13. المادة 50تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية بالنظر أيضا في المنازعات الانتخابية التالية:
  14. المادة 51تقدم الطعون بشأن المنازعات الانتخابية المشار إليها في المادة 50 أعلاه، ويبت فيها وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها
  15. المادة 52تقدم الطعون المتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون العمومية، ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب والرسوم وباقي الديون العم
  16. المادة 53تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والأتاوى المستحقة للجماعات الترابية ومجموعاتها، المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري
  17. المادة 54تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت
  18. المادة 55تطبق أمام المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية في قضايا نزع الملكية والاحتلال المؤقت، القواعد الإجرائية المنصوص ع
  19. المادة 56تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق:
  20. المادة 57يمكن الطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، في مقررات لجنة الاستئناف المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون
  21. المادة 58يقدم إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 57 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 المشار إليه أعلاه.
  22. المادة 59إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة غير زجرية ، يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري، وكان النزاع في شرعية القرار جديا، وجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل
فهرس النص كاملا · 644 مادة