مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم بالابتدائيةالفرع الثاني: اختصاص محاكم الدرجة الثانية

المادة 60

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1تختص محاكم الدرجة الثانية بالنظر في استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص خاصة.

ف 2يختص الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية أو من ينوب عنهم، بالنظر في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء محاكم الدرجة الأولى والأوامر الصادرة عن قضاة التنفيذ، وبما هو مخول لهم البت فيه بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص أخرى.

ف 3يختص رؤساء الأقسام المتخصصة بمحاكم الاستئناف، بالنظر في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء الأقسام المتخصصة بالمحاكم الابتدائية، وبما هو مخول لهم البت فيه بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص أخرى.

ف 4يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف، التي لا توجد محكمة استئناف تجارية في دائرة نفوذها، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية.

ف 5كما يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، التي لا توجد محكمة استئناف إدارية في دائرة نفوذها، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية الإدارية.

طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة