ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم بالابتدائيةالباب الثالث: الاختصاص المحلي
المادة 71
ف 1يحدد الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، على أساس انعقاده لمحكمة موطن الطرف المدعي أو الطاعن، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ف 2واستثناء من ذلك، ينعقد الاختصاص المحلي للنظر في:
- –النزاعات الضريبية، للمحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان المستحقة فيه الضريبة أو الرسم؛
- –الطعن في مقرر اللجان الضريبية، للمحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها مكان استحقاق الضريبة؛
- –النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، للمحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية لمحل إبرام العقد أو تنفيذه حسب اختيار المدعي.
طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب الثالث: الاختصاص المحلي
المادة 66 – المادة 71- المادة 66يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
- المادة 67خلافا لمقتضيات المادة السابقة، تقام الدعاوى أمام المحاكم التالية:
- المادة 68خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، فإن المحكمة المختصة:
- المادة 69تختص المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية بالبت في الطلبات العارضة.
- المادة 70يحدد الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية كما يلي:
- المادة 71يحدد الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، على أساس انعقاده لمحكمة موطن الطرف المدعي أو الطاعن، م