مادة madda
FR

ف 1يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 2يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة أن يحضره أو يمثل فيه نصف أعضائه على الأقل.

ف 3تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت، رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 59.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 7 – المادة 12
  1. المادة 7يدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 8يتألف مجلس الإدارة من:
  3. المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وإنجاز مهامها. ولهذه الغاية، يقوم المجلس على الخصوص بما يلي:
  4. المادة 10يمكن لمجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه وصلاحياته.
  5. المادة 11يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  6. المادة 12يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ولهذه الغاية:
فهرس النص كاملا · 14 مادة