الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 9
من قانون رقم 59.09 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وإنجاز مهامها. ولهذه الغاية، يقوم المجلس على الخصوص بما يلي:
- –المصادقة على برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية التي يضعها والتوجهات التي تحددها الحكومة؛
- –حصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للوكالة وكذا طرق تمويل برامج نشاط الوكالة ونظام الاستهلاكات؛
- –حصر الحسابات السنوية للوكالة وإصدار القرارات المتعلقة بتخصيص النتائج؛
- –وضع المخطط التوجيهي لمناطق الأنشطة اللوجيستيكية؛
- –المصادقة على دفتر التحملات المتعلق بتنمية المناطق اللوجيستيكية الموضوعة رهن إشارة المتعهدين اللوجيستيكيين والتجاريين من قبل الوكالة؛
- –وضع الهيكل التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- –إعداد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات والمسار المهني لمستخدمي الوكالة؛
- –وضع النظام الذي يحدد شروط وكيفيات إبرام الصفقات؛
- –اتخاذ القرار بشأن اقتناء الأملاك العقارية لفائدة الوكالة وتفويتها وكرائها؛
- –دراسة التقرير السنوي عن التدبير الذي يتم إعداده من قبل المدير العام للوكالة.
ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى المدير العام للوكالة من أجل تسوية قضايا معينة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 59.09 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 7 – المادة 12- المادة 7يدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام.
- المادة 8يتألف مجلس الإدارة من:
- المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وإنجاز مهامها. ولهذه الغاية، يقوم المجلس على الخصوص بما يلي:
- المادة 10يمكن لمجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه وصلاحياته.
- المادة 11يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 12يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ولهذه الغاية: