مادة madda
FR

ف 1يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ولهذه الغاية:

  1. –ينفذ قرارات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة أو اللجن المحدثة من قبل هذا الأخير والتي تمت المصادقة عليها من طرفه؛
  2. –يتولى تسيير الوكالة والتصرف باسمها؛
  3. –يتولى تدبير جميع المصالح وتنسيق أنشطتها ويعين في مناصب الوكالة وفقا للقانون الأساسي لمستخدميها ويباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة؛
  4. –يمثل الوكالة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وجميع الأغيار؛
  5. –يقوم بالإجراءات التحفظية للحفاظ عن مصالح الوكالة؛
  6. –يمثل الوكالة أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة على أن يقوم بإخطار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور؛
  7. –يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجن التي تحدث من قبل المجلس عند الاقتضاء.

ف 2ويمكن للمدير العام للوكالة أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 59.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 7 – المادة 12
  1. المادة 7يدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 8يتألف مجلس الإدارة من:
  3. المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وإنجاز مهامها. ولهذه الغاية، يقوم المجلس على الخصوص بما يلي:
  4. المادة 10يمكن لمجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه وصلاحياته.
  5. المادة 11يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  6. المادة 12يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ولهذه الغاية:
فهرس النص كاملا · 14 مادة