الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 12
من قانون رقم 59.09 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية
ف 1يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ولهذه الغاية:
- –ينفذ قرارات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة أو اللجن المحدثة من قبل هذا الأخير والتي تمت المصادقة عليها من طرفه؛
- –يتولى تسيير الوكالة والتصرف باسمها؛
- –يتولى تدبير جميع المصالح وتنسيق أنشطتها ويعين في مناصب الوكالة وفقا للقانون الأساسي لمستخدميها ويباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة؛
- –يمثل الوكالة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وجميع الأغيار؛
- –يقوم بالإجراءات التحفظية للحفاظ عن مصالح الوكالة؛
- –يمثل الوكالة أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة على أن يقوم بإخطار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور؛
- –يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجن التي تحدث من قبل المجلس عند الاقتضاء.
ف 2ويمكن للمدير العام للوكالة أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 59.09 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 7 – المادة 12- المادة 7يدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام.
- المادة 8يتألف مجلس الإدارة من:
- المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وإنجاز مهامها. ولهذه الغاية، يقوم المجلس على الخصوص بما يلي:
- المادة 10يمكن لمجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه وصلاحياته.
- المادة 11يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 12يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ولهذه الغاية: