الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8
من قانون رقم 59.09 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية
ف 1يتألف مجلس الإدارة من:
- –ممثلين عن الدولة؛
- –المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ أو من يمثله؛
- –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو أحد نوابه؛
- –رئيس وثلاثة ممثلين عن الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية لمقاولات المغرب؛
- –ثلاث شخصيات يعينها الوزير الأول، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، اعتبارا لكفاءتها في مجال الأنشطة اللوجيستيكية.
ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته.
ف 3تتنافى العضوية في مجلس الإدارة مع صفة متعهد لوجيستيكي.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 59.09 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 7 – المادة 12- المادة 7يدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام.
- المادة 8يتألف مجلس الإدارة من:
- المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وإنجاز مهامها. ولهذه الغاية، يقوم المجلس على الخصوص بما يلي:
- المادة 10يمكن لمجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه وصلاحياته.
- المادة 11يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 12يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ولهذه الغاية: