مادة madda
FR

ف 1يتألف مجلس الإدارة من:

  1. –ممثلين عن الدولة؛
  2. –المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ أو من يمثله؛
  3. –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو أحد نوابه؛
  4. –رئيس وثلاثة ممثلين عن الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية لمقاولات المغرب؛
  5. –ثلاث شخصيات يعينها الوزير الأول، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، اعتبارا لكفاءتها في مجال الأنشطة اللوجيستيكية.

ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته.

ف 3تتنافى العضوية في مجلس الإدارة مع صفة متعهد لوجيستيكي.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 59.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 7 – المادة 12
  1. المادة 7يدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 8يتألف مجلس الإدارة من:
  3. المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وإنجاز مهامها. ولهذه الغاية، يقوم المجلس على الخصوص بما يلي:
  4. المادة 10يمكن لمجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه وصلاحياته.
  5. المادة 11يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  6. المادة 12يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ولهذه الغاية:
فهرس النص كاملا · 14 مادة