ج.ر 7485 · ص 1308
الباب الرابع: حكامة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلميالفصل الثالث: مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة للقطاع الخاص
المادة 67
ف 1يعاقب بغرامة من 100000 درهم إلى 200000 درهم كل من أقدم على:
- –إحداث أو إدارة مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو البحث العلمي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون أو إبقائها مفتوحة أو الاستمرار في تسييرها بعد سحب الترخيص؛
- –القيام دون ترخيص بتوسيع مؤسسة سبق الترخيص بإحداثها سواء تعلق هذا التوسيع بالمؤسسة نفسها أو بأحد عناصر الترخيص الأول أو إضافة فروع أو ملحقات إليها؛
- –تغيير البرامج والحصص المرخص بها؛
- –تشغيل أستاذ لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة؛
- –تسليم شهادة أو دبلوم غير مرخص بتسليمه؛
- –رفض الخضوع للمراقبة الإدارية والبيداغوجية المنصوص عليها في هذا القانون أو عرقلة القيام بها؛
- –عدم تطبيق أحكام المادتين 24 و 64 أعلاه؛
- –تقديم تكوين باسم مؤسسة أجنبية أو لفائدتها دون التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ف 2وفي حالة العود، يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.
ف 3ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من إحداث مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو البحث العلمي أو تسييرها لمدة أقصاها 10 سنوات.
طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 59.24 — madda.ma
الفصل الثالث: مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة للقطاع الخاص
المادة 62 – المادة 69- المادة 62يخضع تنظيم التكوين والبحث بمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي التابعة للقطاع الخاص لنظام داخلي.
- المادة 63تضمن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي التابعة للقطاع الخاص، بصفة فعلية، استمرارية خدماتها.
- المادة 64يتعين على الممثلين القانونيين لمؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع الخاص العمل على تأمين الطلبة الذين يتابعون الدراسة بها لدى هيئات التأمين المعتمدة ضد مخاطر ا
- المادة 65تتقيد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي التابعة للقطاع الخاص بالالتزامات الناتجة عن تطبيق التشريع المتعلق بالشغل إزاء مواردها البشرية ما لم ينص على ما
- المادة 66تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مراقبة منتظمة على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي التابعة للقطاع الخاص، وتمارس هذه المراق
- المادة 67يعاقب بغرامة من 100000 درهم إلى 200000 درهم كل من أقدم على:
- المادة 68يؤهل لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، موظفون منتدبون لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والمحلفون طبقا للتشريع المعمول به
- المادة 69تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي توجيه استفسار للمؤسسة الخاصة للتعليم العالي المخالفة لأحكام هذا القانون.