ج.ر 7485 · ص 1308
الباب الرابع: حكامة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلميالفصل الثالث: مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة للقطاع الخاص
المادة 69
ف 1تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي توجيه استفسار للمؤسسة الخاصة للتعليم العالي المخالفة لأحكام هذا القانون.
ف 2في حالة عدم قيام المؤسسة المخالفة بتسوية وضعيتها خلال أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالاستفسار، يتم توجيه إنذار مكتوب لها قصد تسوية وضعيتها في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ التوصل بالإنذار.
ف 3إذا انصرم الأجل المذكور تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بتشكيل لجنة للمراقبة تتولى زيارة المؤسسة المعنية قصد التحقق من امتثالها للإنذار المكتوب، وفي حالة عدم امتثالها، تتولى السلطة الحكومية المذكورة تقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 69 من القانون رقم 59.24 — madda.ma
الفصل الثالث: مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة للقطاع الخاص
المادة 62 – المادة 69- المادة 62يخضع تنظيم التكوين والبحث بمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي التابعة للقطاع الخاص لنظام داخلي.
- المادة 63تضمن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي التابعة للقطاع الخاص، بصفة فعلية، استمرارية خدماتها.
- المادة 64يتعين على الممثلين القانونيين لمؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع الخاص العمل على تأمين الطلبة الذين يتابعون الدراسة بها لدى هيئات التأمين المعتمدة ضد مخاطر ا
- المادة 65تتقيد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي التابعة للقطاع الخاص بالالتزامات الناتجة عن تطبيق التشريع المتعلق بالشغل إزاء مواردها البشرية ما لم ينص على ما
- المادة 66تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مراقبة منتظمة على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي التابعة للقطاع الخاص، وتمارس هذه المراق
- المادة 67يعاقب بغرامة من 100000 درهم إلى 200000 درهم كل من أقدم على:
- المادة 68يؤهل لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، موظفون منتدبون لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والمحلفون طبقا للتشريع المعمول به
- المادة 69تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي توجيه استفسار للمؤسسة الخاصة للتعليم العالي المخالفة لأحكام هذا القانون.