المادة 68
ف 1يؤهل لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، موظفون منتدبون لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والمحلفون طبقا للتشريع المعمول به.
ف 2يزاول الموظفون المحلفون مهامهم وهم حاملون لبطاقة انتداب مسلمة لهم من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
ف 3يتعين على الموظفين المحلفين، في حالة معاينتهم لأي مخالفة خلال قيامهم بمهامهم، تحرير محاضر معاينة يسلمونها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، يعتد بها إلى أن يثبت ما يخالف ما تضمنته من بيانات ومعلومات ووقائع.
ف 4تتم إحالة محاضر المعاينة على النيابة العامة المختصة، عند الاقتضاء، داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تحريرها، مع تسليم نسخة منها إلى من ثبتت في حقه المخالفة.
ف 5تحدد بمرسوم شروط انتداب الموظفين المحلفين، وكذا نموذج بطاقة الانتداب المثبتة لصفتهم.
طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 59.24 — madda.ma
الفصل الثالث: مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة للقطاع الخاص
المادة 62 – المادة 69- المادة 62يخضع تنظيم التكوين والبحث بمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي التابعة للقطاع الخاص لنظام داخلي.
- المادة 63تضمن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي التابعة للقطاع الخاص، بصفة فعلية، استمرارية خدماتها.
- المادة 64يتعين على الممثلين القانونيين لمؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع الخاص العمل على تأمين الطلبة الذين يتابعون الدراسة بها لدى هيئات التأمين المعتمدة ضد مخاطر ا
- المادة 65تتقيد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي التابعة للقطاع الخاص بالالتزامات الناتجة عن تطبيق التشريع المتعلق بالشغل إزاء مواردها البشرية ما لم ينص على ما
- المادة 66تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مراقبة منتظمة على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي التابعة للقطاع الخاص، وتمارس هذه المراق
- المادة 67يعاقب بغرامة من 100000 درهم إلى 200000 درهم كل من أقدم على:
- المادة 68يؤهل لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، موظفون منتدبون لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والمحلفون طبقا للتشريع المعمول به
- المادة 69تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي توجيه استفسار للمؤسسة الخاصة للتعليم العالي المخالفة لأحكام هذا القانون.