ج.ر 6604 · ص 5062
الباب السابع: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 29
من قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
تحل الوكالة محل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء:
- –فيما يخص ممتلكات المؤسسات الثلاثة التي تنتقل إليها بموجب المادة 27 أعلاه؛
- –في جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي لم يتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور. وتتولى الوكالة تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفقا للأشكال والشروط الواردة فيها.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 60.16 — madda.ma
الباب السابع: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 26 – المادة 32- المادة 26تنسخ ابتداء ن دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام القانون رقم 41.08 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.22 ب
- المادة 27تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمرك
- المادة 28ينقل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة الملفات والأرشيف الممسوك من لدن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب
- المادة 29تحل الوكالة محل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء:
- المادة 30ينقل إلى الوكالة المستخدمون العاملون بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء ابتداء من تاريخ
- المادة 31بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يظل المستخدمون المنقولون إلى الوكالة منخرطين برسم أنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل تاريخ دخول ه
- المادة 32يدخل هذا القانون حيز التنفيذ 3 أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.