المادة 30
من قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
ف 1ينقل إلى الوكالة المستخدمون العاملون بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ف 2في انتظار دخول النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة حيز التنفيذ، يظل المستخدمون المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة خاضعين للنظام الأساسي الذي يسري عليهم في تاريخ نقلهم إلى الوكالة.
ف 3لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطاراتهم الأصلية في تاريخ نقلهم.
ف 4في انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، يحتفظ المستخدمون المدمجون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها ضمن إطاراتهم الأصلية.
ف 5يتم إعداد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، بتشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 60.16 — madda.ma
الباب السابع: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 26 – المادة 32- المادة 26تنسخ ابتداء ن دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام القانون رقم 41.08 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.22 ب
- المادة 27تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمرك
- المادة 28ينقل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة الملفات والأرشيف الممسوك من لدن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب
- المادة 29تحل الوكالة محل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء:
- المادة 30ينقل إلى الوكالة المستخدمون العاملون بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء ابتداء من تاريخ
- المادة 31بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يظل المستخدمون المنقولون إلى الوكالة منخرطين برسم أنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل تاريخ دخول ه
- المادة 32يدخل هذا القانون حيز التنفيذ 3 أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.