ج.ر 6259 · ص 4673
الباب الثالث: التزامات المستشار الفلاحي وزبنائه
المادة 8
ف 1يجب على المستشار الفلاحي أن يسجل ملاحظاته وتوصياته بخصوص تنفيذ تدخلاته المنصوص عليها في العقد المشار إليه في المادة 7 أعلاه في سجل محفوظ بمكان الاستغلالية أو المقاولة الفلاحية.
ف 2يجب على المستفيد من تدخل المستشار الفلاحي أن يسجل في نفس السجل الأشغال المنجزة من طرفه تطبيقا لتوصيات المستشار الفلاحي.
ف 3يحدد بنص تنظيمي 4 نموذج السجل وكذا شروط حفظه.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 62.12 — madda.ma
الباب الثالث: التزامات المستشار الفلاحي وزبنائه
المادة 7 – المادة 11- المادة 7يجب أن تكون تدخلات المستشار الفلاحي موضوع عقد، يتم إبرامه طبقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود، يحدد حقوق والتزامات كل طرف.
- المادة 8يجب على المستشار الفلاحي أن يسجل ملاحظاته وتوصياته بخصوص تنفيذ تدخلاته المنصوص عليها في العقد المشار إليه في المادة 7 أعلاه في سجل محفوظ بمكان الاستغلالية أو ال
- المادة 9في حالة عدم قدرة المستشار الفلاحي، لأسباب مشروعة، إتمام مهمته موضوع العقد، يمكنه تكليف مستشار فلاحي آخر معتمد من أجل إتمام المهمة محله، وتحت مسؤوليته، في إطار ا
- المادة 10يجب على المستشارين الفلاحيين تقديم تقرير مفصل، قبل نهاية شهر سبتمبر من كل سنة، للإدارة حول الأنشطة التي قاموا بها في إطار ممارسة مهنة المستشار الفلاحي.
- المادة 11يجب على المستشار الفلاحي إخبار الإدارة عن الأمراض والحشرات المضرة والآفات التي لاحظها خلال ممارسته لمهمته.