مادة madda
FR
ج.ر 6259 · ص 4673
الباب الثالث: التزامات المستشار الفلاحي وزبنائه

المادة 8

من قانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي

ف 1يجب على المستشار الفلاحي أن يسجل ملاحظاته وتوصياته بخصوص تنفيذ تدخلاته المنصوص عليها في العقد المشار إليه في المادة 7 أعلاه في سجل محفوظ بمكان الاستغلالية أو المقاولة الفلاحية.

ف 2يجب على المستفيد من تدخل المستشار الفلاحي أن يسجل في نفس السجل الأشغال المنجزة من طرفه تطبيقا لتوصيات المستشار الفلاحي.

ف 3يحدد بنص تنظيمي 4 نموذج السجل وكذا شروط حفظه.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 62.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التزامات المستشار الفلاحي وزبنائه

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7يجب أن تكون تدخلات المستشار الفلاحي موضوع عقد، يتم إبرامه طبقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود، يحدد حقوق والتزامات كل طرف.
  2. المادة 8يجب على المستشار الفلاحي أن يسجل ملاحظاته وتوصياته بخصوص تنفيذ تدخلاته المنصوص عليها في العقد المشار إليه في المادة 7 أعلاه في سجل محفوظ بمكان الاستغلالية أو ال
  3. المادة 9في حالة عدم قدرة المستشار الفلاحي، لأسباب مشروعة، إتمام مهمته موضوع العقد، يمكنه تكليف مستشار فلاحي آخر معتمد من أجل إتمام المهمة محله، وتحت مسؤوليته، في إطار ا
  4. المادة 10يجب على المستشارين الفلاحيين تقديم تقرير مفصل، قبل نهاية شهر سبتمبر من كل سنة، للإدارة حول الأنشطة التي قاموا بها في إطار ممارسة مهنة المستشار الفلاحي.
  5. المادة 11يجب على المستشار الفلاحي إخبار الإدارة عن الأمراض والحشرات المضرة والآفات التي لاحظها خلال ممارسته لمهمته.
فهرس النص كاملا · 14 مادة