مادةmadda
FR

ف 1تصبح مقرات الوكالات الحضرية الموجودة في العمالات أو عمالات الأقاليم مراكز الجهات، مقرات للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.

ف 2غير أنه يمكن لكل وكالة إذا اقتضت الظروف ذلك، أن تقرر باقتراح من مجلس إدارتها تحويل مقرها إلى مكان آخر يقع ضمن مجال الاختصاص الترابي للعمالة أو الإقليم مركز الجهة.

ف 3يتم تحويل مقرات الوكالات الحضرية الأخرى إلى مقرات لتمثيليات الوكالات الجهوية على مستوى العمالات والأقاليم المعنية طبقا للشروط المحددة في المادة 2 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 64.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 17 – المادة 24
  1. المادة 17تنقل إلى الوكالة بدون مقابل، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وبكامل الملكية، الممتلكات العقارية والمنقولة والأصول المملوكة للوكالات الحضرية الواقع
  2. المادة 18تصبح مقرات الوكالات الحضرية الموجودة في العمالات أو عمالات الأقاليم مراكز الجهات، مقرات للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
  3. المادة 19إلى حين المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي كل وكالة، يستمر جميع المستخدمين والمتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 أعلاه في الاستفادة من الحق في الترقي في إطاره
  4. المادة 20يستمر جميع المستخدمين المشار إليهم في المادة 16 أعلاه في الاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسك
  5. المادة 21تحل الوكالة محل الوكالات الحضرية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها الترابي، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقا
  6. المادة 22تنتقل ملكية الوثائق والأرشيفات الممسوكة من قبل الوكالات الحضرية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة التي تقع الوكالات الحضرية في نطاق اختصاصها الت
  7. المادة 23تمارس الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان لجهة الدار البيضاء- سطات مهامها داخل النفوذ الترابي لعمالات وأقاليم الجهة، باستثناء تلك التابعة لنفوذ الوكالة الحضرية للد
  8. المادة 24يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور تعيين المدير العام للوكالة وانعقاد مجلسها الإداري.
فهرس النص كاملا · 24 مادة