الباب السادس: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 18
من قانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
ف 1تصبح مقرات الوكالات الحضرية الموجودة في العمالات أو عمالات الأقاليم مراكز الجهات، مقرات للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
ف 2غير أنه يمكن لكل وكالة إذا اقتضت الظروف ذلك، أن تقرر باقتراح من مجلس إدارتها تحويل مقرها إلى مكان آخر يقع ضمن مجال الاختصاص الترابي للعمالة أو الإقليم مركز الجهة.
ف 3يتم تحويل مقرات الوكالات الحضرية الأخرى إلى مقرات لتمثيليات الوكالات الجهوية على مستوى العمالات والأقاليم المعنية طبقا للشروط المحددة في المادة 2 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 64.23 — madda.ma
الباب السادس: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 17 – المادة 24- المادة 17تنقل إلى الوكالة بدون مقابل، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وبكامل الملكية، الممتلكات العقارية والمنقولة والأصول المملوكة للوكالات الحضرية الواقع
- المادة 18تصبح مقرات الوكالات الحضرية الموجودة في العمالات أو عمالات الأقاليم مراكز الجهات، مقرات للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
- المادة 19إلى حين المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي كل وكالة، يستمر جميع المستخدمين والمتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 أعلاه في الاستفادة من الحق في الترقي في إطاره
- المادة 20يستمر جميع المستخدمين المشار إليهم في المادة 16 أعلاه في الاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسك
- المادة 21تحل الوكالة محل الوكالات الحضرية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها الترابي، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقا
- المادة 22تنتقل ملكية الوثائق والأرشيفات الممسوكة من قبل الوكالات الحضرية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة التي تقع الوكالات الحضرية في نطاق اختصاصها الت
- المادة 23تمارس الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان لجهة الدار البيضاء- سطات مهامها داخل النفوذ الترابي لعمالات وأقاليم الجهة، باستثناء تلك التابعة لنفوذ الوكالة الحضرية للد
- المادة 24يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور تعيين المدير العام للوكالة وانعقاد مجلسها الإداري.