الباب السادس: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 21
من قانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
ف 1تحل الوكالة محل الوكالات الحضرية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها الترابي، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات الأخرى، وتعمل على تسويتها ضمن الأشكال والشروط المطبقة عليها.
ف 2وتحل محلها أيضا في كل الأعمال كيفما كانت طبيعتها، والتي تكون موضوع قرار متخذ من قبل وكالة حضرية أو أكثر إذا كانت آثاره لا تزال سارية.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 64.23 — madda.ma
الباب السادس: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 17 – المادة 24- المادة 17تنقل إلى الوكالة بدون مقابل، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وبكامل الملكية، الممتلكات العقارية والمنقولة والأصول المملوكة للوكالات الحضرية الواقع
- المادة 18تصبح مقرات الوكالات الحضرية الموجودة في العمالات أو عمالات الأقاليم مراكز الجهات، مقرات للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
- المادة 19إلى حين المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي كل وكالة، يستمر جميع المستخدمين والمتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 أعلاه في الاستفادة من الحق في الترقي في إطاره
- المادة 20يستمر جميع المستخدمين المشار إليهم في المادة 16 أعلاه في الاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسك
- المادة 21تحل الوكالة محل الوكالات الحضرية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها الترابي، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقا
- المادة 22تنتقل ملكية الوثائق والأرشيفات الممسوكة من قبل الوكالات الحضرية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة التي تقع الوكالات الحضرية في نطاق اختصاصها الت
- المادة 23تمارس الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان لجهة الدار البيضاء- سطات مهامها داخل النفوذ الترابي لعمالات وأقاليم الجهة، باستثناء تلك التابعة لنفوذ الوكالة الحضرية للد
- المادة 24يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور تعيين المدير العام للوكالة وانعقاد مجلسها الإداري.