مادة madda
FR
الباب الخامس: المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب

المادة 61

من قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية

ف 1يتولى المجلس العلمي النظر في جميع القضايا التي تندرج ضمن اختصاص المعهد.

ف 2ولهذه الغاية، يتولى القيام بالأعمال التالية:

  1. –تحديد التوجهات العامة لعمل المعهد في مجال الارتقاء بالدراسات المتصلة بتاريخ المغرب وتنميتها وتشجيعها، والتي تعرض على المجمع الأكاديمي للمصادقة عليها؛
  2. –إعداد البرنامج العلمي للمعهد، تمهيدا لعرضه على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية لدراسته طبقا لأحكام المادة 27 من هذا القانون؛
  3. –تقديم كل مقترح أو توصية من شأنها تفعيل مهام المعهد وتطوير أدائه، وتوفير الشروط اللازمة لإنجاز مشاريعه وأنشطته في أحسن الظروف؛
  4. –إبداء الرأي بشأن اتفاقيات الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات المقترح إبرامها باسم المعهد مع شركائه، وعرضها من قبل مدير المعهد على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية طبقا لأحكام المادة 27 من هذا القانون؛
  5. –إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة المعهد، يضم إلى التقرير السنوي عن حصيلة أنشطة الأكاديمية المشار إليه في المادة 24 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 74.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب

المادة 56 – المادة 67
  1. المادة 56يظل المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب المشار إليه في المادة 17 أعلاه، مؤسسة علمية منوط بها مهمة تفعيل عملية البحث في تاريخ المغرب، والارتقاء بالمعرفة المتصلة
  2. المادة 57تتكون أجهزة المعهد من:
  3. المادة 58يعين مدير المعهد طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد من بين الشخصيات العلمية المشهود بكفاءتها وتجربتها في مجال اختصاص المعهد.
  4. المادة 59يتولى مدير المعهد تدبير شؤون هذا الأخير والسهر على توفير الشروط اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه. ومن أجل ذلك، يقوم على الخصوص، بالمهام التالية:
  5. المادة 60يتألف المجلس العلمي، بالإضافة إلى مدير المعهد ورؤساء مجموعات الأبحاث والدراسات العلمية، من:
  6. المادة 61يتولى المجلس العلمي النظر في جميع القضايا التي تندرج ضمن اختصاص المعهد.
  7. المادة 62تسجل الاعتمادات اللازمة لسير المعهد في ميزانية الأكاديمية.
  8. المادة 63يتقاضى أعضاء المجلس العلمي التابع للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب تعويضا عن المهام يحدده أمين السر الدائم باقتراح من مدير المعهد.
  9. المادة 64يمكن للمعهد، من أجل تمكينه من القيام بمهامه، أن يحدث مجموعات للأبحاث والدراسات العلمية تضطلع بمهمة إعداد المشاريع العلمية للمعهد، والعمل على تنفيذها تحت إشراف م
  10. المادة 65يحدد تنظيم المجموعات المذكورة، وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للمعهد.
  11. المادة 66يلحق بالأكاديمية، بناء على طلبهم، الموظفون الإداريون والتقنيون والأعوان العاملون بالمعهد، الذين يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة للدولة في تاريخ دخول هذا القا
  12. المادة 67تحل الأكاديمية محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب المعهد المل
فهرس النص كاملا · 79 مادة